واقتضاء الشركة عموم الخسارة على اطلاقه محل مناقشة ، فقد يخص
ذلك بصورة عدم اشتراطها على أحدهما . وأنى له بدفعه .
فالمصير إلى الجواز لا يخلو عن قوة ، وفاقا للطوسي ( 1 ) والقاضي ( 2 )
والمختلف ( 3 ) والدروس ( 4 ) ، كما حكي .
وظاهر العبارة والقواعد فساد الشرط خاصة ( 5 ) . ووجهه ليس بواضح .
ومقتضى الشرطية فساد الشركة من أصلها بفساد شرطها . فتأمل .
( ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها ) إجماعا
حكاه جماعة ، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة ، منجبر قصور أسانيدها
بالأصل ، السالم عما يصلح للمعارضة إذا لم يكن بتلذذ ولا ريبة ، مضافا إلى
الاعتضاد بعمل الطائفة .
وجوز في التذكرة النظر إلى ما عدا العورة مطلقا ( 6 ) . ولا يخلو عن قوة .
وسيأتي التحقيق في المسألة في كتاب النكاح إن شاء الله سبحانه .
( ويستحب لمن اشترى رأسا ) أي رقيقا مطلقا ، ذكرا كان ، أو أنثى ، تبعا
لإطلاق النص والفتوى ( أن يغير اسمه ) عند شرائه ، بل قيل : مطلقا ( 7 ) ولو
بالانتقال بنحو من الهبة والصلح . ( و ) أن ( يطعمه شيئا حلوا ، ويتصدق عنه
بأربعة دراهم ) شرعية .
( ويكره أن يريه ثمنه في الميزان ) كل ذلك للروايات .
منها : إذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان ، فما من رأس يرى
ثمنه في كفة الميزان فأفلح ، فإذا اشتريت رأسا فغير اسمه ، وأطعمه شيئا
هامش
( 1 ) النهاية 2 : 196 .
( 2 ) نقل عنه العلامة في المختلف 5 : 227 .
( 3 ) المختلف 5 : 228 .
( 4 ) الدروس 3 : 223 ، الدرس 245 .
( 5 ) القواعد 1 : 129 س 6 .
( 6 ) التذكرة 1 : 501 س 22 .
( 7 ) الدروس 3 : 224 ، الدرس 245 .