تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
واقتضاء الشركة عموم الخسارة على اطلاقه محل مناقشة ، فقد يخص ذلك بصورة عدم اشتراطها على أحدهما . وأنى له بدفعه . فالمصير إلى الجواز لا يخلو عن قوة ، وفاقا للطوسي ( 1 ) والقاضي ( 2 ) والمختلف ( 3 ) والدروس ( 4 ) ، كما حكي . وظاهر العبارة والقواعد فساد الشرط خاصة ( 5 ) . ووجهه ليس بواضح . ومقتضى الشرطية فساد الشركة من أصلها بفساد شرطها . فتأمل . ( ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها ) إجماعا حكاه جماعة ، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة ، منجبر قصور أسانيدها بالأصل ، السالم عما يصلح للمعارضة إذا لم يكن بتلذذ ولا ريبة ، مضافا إلى الاعتضاد بعمل الطائفة . وجوز في التذكرة النظر إلى ما عدا العورة مطلقا ( 6 ) . ولا يخلو عن قوة . وسيأتي التحقيق في المسألة في كتاب النكاح إن شاء الله سبحانه .
( ويستحب لمن اشترى رأسا ) أي رقيقا مطلقا ، ذكرا كان ، أو أنثى ، تبعا لإطلاق النص والفتوى ( أن يغير اسمه ) عند شرائه ، بل قيل : مطلقا ( 7 ) ولو بالانتقال بنحو من الهبة والصلح . ( و ) أن ( يطعمه شيئا حلوا ، ويتصدق عنه بأربعة دراهم ) شرعية . ( ويكره أن يريه ثمنه في الميزان ) كل ذلك للروايات . منها : إذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان ، فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح ، فإذا اشتريت رأسا فغير اسمه ، وأطعمه شيئا
هامش
( 1 ) النهاية 2 : 196 . ( 2 ) نقل عنه العلامة في المختلف 5 : 227 . ( 3 ) المختلف 5 : 228 . ( 4 ) الدروس 3 : 223 ، الدرس 245 . ( 5 ) القواعد 1 : 129 س 6 . ( 6 ) التذكرة 1 : 501 س 22 . ( 7 ) الدروس 3 : 224 ، الدرس 245 .
رياض المسائل — صفحة 385 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي