تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
في بعض عبارات الجماعة . وهو الحجة ، مضافا إلى الأدلة الآتية للمنع في الأول ، والجهالة بلا شبهة في الثاني .
( و ) أما ( لو باع ) الشاة مثلا ( واستثنى الرأس أو الجلد ) منها ( ففي رواية السكوني ) ونحوها المروي عن العيون : أن البائع ( يكون شريكا بنسبة قيمة ثنياه ) ( 1 ) ومستثناه ، فلو قوم الشاة بجميعها بعشرة وبدون المستثنى تسعة كان البائع شريكا بالعشر ، وبه أفتى في النهاية ( 2 ) ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) وتبعه القاضي ( 6 ) . ولا ريب في ضعفه ، لقصور سند الرواية أولا ، وعدم مقاومتها للقواعد الآتية في كلام الجماعة ثانيا ، ومخالفتها للاعتبار ثالثا ، فإن الشركة بالنسبة التزام بغير ما وقع عليه التراضي جدا . ومتى حكمنا ببطلان الاستثناء لم يبق في اللفظ ما يدل على جزء مشاع أصلا ، فكان طرحها متعينا ، فقد ورد عنهم ( عليهم السلام ) " خذوا ما شابه أحكامنا ، واتركوا ما خالفها " ( 7 ) . ولعله لذا اختار الأكثر خلافها وإن اختلفوا في المسألة بعد ذلك على أقوال أربعة : فبين مصحح للبيع والشرط مطلقا ، فله عين المستثنى ، كما في الانتصار ( 8 ) وعن المفيد ( 9 ) والإسكافي ( 10 ) والتقي ( 11 )
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 49 ، الباب 22 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 ، وعيون أخبار الرضا 2 : 42 ، الحديث 153 . ( 2 ) النهاية 2 : 203 . ( 3 ) في المطبوع و " ش " زيادة : مدعيا عليه الإجماع . ( 4 ) الخلاف 3 : 92 ، المسألة 149 . ( 5 ) المبسوط 2 : 116 ( 6 ) المهذب 1 : 382 . ( 7 ) الوسائل 18 : 86 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 35 . ( 8 ) الإنتصار : 212 . ( 9 ) المقنعة : 608 . ( 10 ) نقله عنه العلامة في المختلف 5 : 237 . ( 11 ) الكافي في الفقه : 354 .
رياض المسائل — صفحة 381 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي