تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل . واختصاص النصوص المبيحة بصورة المرور خاصة ، ونفي البأس عنه في الرواية الأخيرة - مع قصور السند وعدم الجابر فيه - لعله مصروف إلى الأكل المعطوف عليه ، فكأنه قال : لا بأس بالأكل بعد المرور اتفاقا ، فيثبت الشرط الثاني . وإثبات الأخيرين من الأصل والنصوص مشكل ، لاندفاع الأول بإطلاق الرخصة ، وعدم نهوض الثاني إلا بالنهي عنهما ، وغايته الحرمة ، وهي أعم من الشرطية . فإثباتها بذلك - كما في كلام جماعة - لا يخلو عن مناقشة . نعم الظاهر التلازم بينهما في النهي عن الإفساد إذا فسر بما مر - وهو عدم الأكل زائدا . . . إلى آخر ما تقدم - لا ( 1 ) إن فسر بالمعنى الآخر . وزيد على الثلاثة شروط أخر هي : عدم العلم بالكراهة ، وعدم ظنها ، وكون الثمرة على الشجرة ولا بأس بها ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن ، المتبادر من أخبار الرخصة . وما ربما يظهر منه المنافاة للشرط الأول قاصر السند ، غير معلوم الجابر في المحل .
هامش
( 1 ) في أكثر النسخ : ولا .