تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
الأكثر ، ولعله الأظهر - أنه مضمون على البائع . وتظهر الثمرة فيما لو أسقط الخيار الأصلي والمشترط ، فله الرد بالعيب على الأول ، ولا على الثاني . وفي ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة وعدمه ، فعلى الثاني يسقط الخيار ، ويبقى على الأول ، إذ لا يتقيد خيار العيب بالثلاثة وإن اشترط حصوله فيها فما ( 1 ) قبلها ، وغايته ثبوته فيها بسببين ، وهو غير قادح ، فإنها معرفات يمكن اجتماع كثير منها في وقت واحد ، كما في خيار المجلس والشرط والغبن إذا اجتمعت في بيع واحد قبل التفرق . ولو كان حدوث العيب بعد الثلاثة منع الرد بالعيب السابق ، لكونه غير مضمون على البائع مع تغير المبيع ، فإن رده مشروط ببقائه على ما كان ، فيثبت في السابق الأرش خاصة . ( وإذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر ) الأشهر ( ما لم يشترطه المشتري ) وقد مر البحث فيه وفي أنه للمشتري مع الشرط مفصلا في بحث ما يدخل في المبيع ، فلا نعيده ثانيا .
( ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا ) مع التعيين - كالنصف [ والثلث ] ( 2 ) والربع - إجماعا في الظاهر ، ومحكي ( 3 ) في شرح القواعد للشيخ علي ( 4 ) ( رحمه الله ) وكلام غيره صريحا ( 5 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل ، والعمومات السليمة عما يوجب فساد المعاملة من نحو الجهالة بالضرورة ، وفحوى النصوص الآتية إن قلنا بها . ولا يجوز مفروضا ولو كان رأسا أو جلدا ، ولا غير معين كشئ ، أو جزء إجماعا منهم في المقامين على الظاهر ، مضافا إلى الإيماء إليه
هامش
( 1 ) في " ق " : أو فيما . ( 2 ) لم يرد في المخطوطات . ( 3 ) في المطبوع : المحكي . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 135 . ( 5 ) الحدائق 19 : 372 .