الأكثر ، ولعله الأظهر - أنه مضمون على البائع .
وتظهر الثمرة فيما لو أسقط الخيار الأصلي والمشترط ، فله الرد بالعيب
على الأول ، ولا على الثاني . وفي ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة وعدمه ،
فعلى الثاني يسقط الخيار ، ويبقى على الأول ، إذ لا يتقيد خيار العيب بالثلاثة
وإن اشترط حصوله فيها فما ( 1 ) قبلها ، وغايته ثبوته فيها بسببين ، وهو غير
قادح ، فإنها معرفات يمكن اجتماع كثير منها في وقت واحد ، كما في خيار
المجلس والشرط والغبن إذا اجتمعت في بيع واحد قبل التفرق .
ولو كان حدوث العيب بعد الثلاثة منع الرد بالعيب السابق ، لكونه غير
مضمون على البائع مع تغير المبيع ، فإن رده مشروط ببقائه على ما كان ،
فيثبت في السابق الأرش خاصة .
( وإذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر ) الأشهر ( ما لم يشترطه
المشتري ) وقد مر البحث فيه وفي أنه للمشتري مع الشرط مفصلا في
بحث ما يدخل في المبيع ، فلا نعيده ثانيا .
( ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا ) مع التعيين - كالنصف
[ والثلث ] ( 2 ) والربع - إجماعا في الظاهر ، ومحكي ( 3 ) في شرح القواعد للشيخ
علي ( 4 ) ( رحمه الله ) وكلام غيره صريحا ( 5 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل ،
والعمومات السليمة عما يوجب فساد المعاملة من نحو الجهالة بالضرورة ،
وفحوى النصوص الآتية إن قلنا بها .
ولا يجوز مفروضا ولو كان رأسا أو جلدا ، ولا غير معين كشئ ،
أو جزء إجماعا منهم في المقامين على الظاهر ، مضافا إلى الإيماء إليه
هامش
( 1 ) في " ق " : أو فيما .
( 2 ) لم يرد في المخطوطات .
( 3 ) في المطبوع : المحكي .
( 4 ) جامع المقاصد 4 : 135 .
( 5 ) الحدائق 19 : 372 .