تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
( الفصل السابع ) ( في بيع الحيوان ) ( إذا تلف الحيوان ) المبيع ( في ) الثلاثة الأيام التي هي ( مدة الخيار ) فيه ( فهو من مال البائع ) مطلقا ( ولو كان بعد ) حصول ( القبض ) من المشتري ( إذا لم يكن ) التلف ( بسببه ، ولا عن تفريط منه ) لما مر مفصلا في المسألة الخامسة من أحكام الخيار ، من أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له ، فلا نعيده . ( ولا يمنع العيب الحادث ) في الحيوان من غير جهة المشتري في زمن الخيار ( من الرد ب‍ ) أصل ( الخيار ) مطلقا ، بلا خلاف في الظاهر ، لأنه مضمون على البائع بالوفاق على الظاهر ، والمعتبرة المتقدمة في خيار الحيوان . منها الصحيح : على من ضمان الحدث في الحيوان ؟ قال : على البائع ، حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ( 1 ) . وحينئذ لا يكون مؤثرا في رفع الخيار . وفي جواز الرد بالعيب أيضا وعدمه قولان ، للأول - كما هو ظاهر
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 352 ، الباب 5 من أبواب الخيار الحديث 2 .
رياض المسائل — صفحة 379 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي