( الفصل السابع )
( في بيع الحيوان )
( إذا تلف الحيوان ) المبيع ( في ) الثلاثة الأيام التي هي ( مدة الخيار )
فيه ( فهو من مال البائع ) مطلقا ( ولو كان بعد ) حصول ( القبض ) من
المشتري ( إذا لم يكن ) التلف ( بسببه ، ولا عن تفريط منه ) لما مر مفصلا
في المسألة الخامسة من أحكام الخيار ، من أن التلف في زمان الخيار ممن
لا خيار له ، فلا نعيده .
( ولا يمنع العيب الحادث ) في الحيوان من غير جهة المشتري في زمن
الخيار ( من الرد ب ) أصل ( الخيار ) مطلقا ، بلا خلاف في الظاهر ، لأنه
مضمون على البائع بالوفاق على الظاهر ، والمعتبرة المتقدمة في خيار
الحيوان .
منها الصحيح : على من ضمان الحدث في الحيوان ؟ قال : على البائع ،
حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ( 1 ) .
وحينئذ لا يكون مؤثرا في رفع الخيار .
وفي جواز الرد بالعيب أيضا وعدمه قولان ، للأول - كما هو ظاهر
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 352 ، الباب 5 من أبواب الخيار الحديث 2 .