تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
وفصل بعض بين صورتي اشتراط كون التمر منها فالأول ، وإلا فالثاني إن صبر عليه حتى يصير تمرا ، وإلا فالعقد يجب كونه حالا ، للزوم بيع الكالئ بالكالئ بدونه جدا . والمراد بخرصها البيع بمقدارها ، فلو اشتراها بزائد أو ناقص لم يجز اتفاقا ، نصا وفتوى . وهل يعتبر ( 1 ) فيه المماثلة بين ثمرة النخل عند صيرورتها تمرا وبين التمر الذي هو الثمن ، أو المماثلة بين ما عليها رطبا وبين التمر ؟ قولان . للأول : المحكي عن الأكثر ، بل ظاهر الكل استلزام الثاني بيع الرطب بالتمر متساويا الممنوع منه ، كما مضى . وللثاني : - كما عن التذكرة - أنه مستثنى ( 2 ) . وظاهر إطلاق النص والفتاوى وصريح جملة منها أنه لا يعتبر مطابقة تمرتها جافة لثمنها في الواقع ، بل يكفي المطابقة في ظن الخارص عند العقد ، فلو زادت عند الجفاف عنه أو نقصت لم يقدح في الصحة . خلافا لمن شذ ، فاعتبر فيها المطابقة . ويأتي عليها المنع عن التصرف في ثمرة النخلة بالأكل ونحوه إلى استعلام المطابقة وعدمها بالجفاف . وفي اشتراط التقابض في المجلس قولان ، أظهرهما - وعليه الأكثر - لا ( 3 ) ، لإطلاق النص والفتوى . وعن المبسوط نعم ( 4 ) . وهو ضعيف جدا ، بل في بعض العبائر الإجماع على خلافه ( 5 ) .
( ويجوز بيع الزرع قصيلا ) أي مقطوعا بالقوة ، بأن شرط قطعه قبل
هامش
( 1 ) في المخطوطات : المعتبر . ( 2 ) التذكرة 1 : 509 س 36 . ( 3 ) في " م " : أظهرهما العدم وعليه الأكثر . ( 4 ) المبسوط 2 : 118 . ( 5 ) التذكرة 1 : 509 س 37 .