تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
بمجانسها مع التوافق في الرطوبة واليبوسة . وثانيا : باختصاصها بالعوضين المقدرين بأحد التقديرين فعلا ، وليس المقام منه قطعا . واحتمال التعدية إليه بعيد جدا ، بناء على قوة احتمال مدخلية الخصوصية في العلة هنا ، فتأمل جدا . نعم ربما يستأنس لهم في الجملة بالموثق المتقدم الآمر بشراء الزرع بالورق . ولا ريب أن ما ذكروه أحوط ، سيما في بيع الرطب باليابس .
( ويجوز بيع العرية بخرصها ) إجماعا ، كما في الغنية ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والمهذب ( 4 ) وشرح الشرائع للصيمري ( 5 ) وغيرها من كتب الجماعة . وهو الحجة المقيدة لإطلاق النصوص المتقدمة . مضافا إلى بعض المعتبرة : رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في العرايا بأن تشتريها بخرصها تمرا . ثم قال : والعرايا جمع عرية ( وهي النخلة ) التي ( تكون ) للرجل ( في دار ) رجل ( آخر ) فيجوز له أن يبيعها بخرصها ( 6 ) . واكتفى عنه الماتن بقوله : ( فيشتريها صاحب المنزل بخرصها تمرا ) . وظاهر النص والعبارة - كما ترى - أن العرية ما تكون في الدار خاصة ، وحكى عن القاضي في الكامل ( 7 ) خلافا للأكثر ، فألحقوا البستان [ بالدار ] ( 8 )
هامش
( 1 ) الغنية : 226 . ( 2 ) الخلاف 3 : 95 ، المسألة 154 . ( 3 ) المسالك 3 : 365 . ( 4 ) المهذب البارع 2 : 440 . ( 5 ) غاية المرام : 68 س 25 ( مخطوط ) . ( 6 ) الوسائل 13 : 25 ، الباب 14 من أبواب بيع الثمار الحديث 1 . ( 7 ) نقله عنه العلامة في المختلف 5 : 208 . ( 8 ) لم يرد في المخطوطات .