لا بأس ( 1 ) ، ونحوه الثاني ، بزيادة قوله : " إن وجد ربحا فليبع " ( 2 ) .
ونفي البأس فيهما يقتضي نفي الكراهة أيضا ، فلا وجه لقوله : ( على
كراهية ) ولعلها لإطلاق بعض الأخبار والفتاوى بالمنع ، لكنه سابقا لم يجعله
سببا للكراهة مطلقا ، بل خصها بالمقدر بأحد التقديرين خاصة ، كما اشترطه
أكثر النصوص وفتاوى الجماعة .
( ولو كان بين اثنين ) أو جماعة ( نخل ) أو زرع أو شجرة ( فتقبل
أحدهما بحصة صاحبها ) أي الثمرة ، المدلول عليها بالنخلة ، مع أن في بعض
النسخ " صاحبه " بتذكير الضمير ، وهو الأظهر بحسب السياق ( من ) نفس
( الثمرة ) خاصة ، كما يستفاد من جماعة أو من ثمرة مطلقا ولو من غيرها ،
كما يستفاد من آخرين ( بوزن معلوم صح ) للصحاح .
منها : عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه اختر : إما
أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد
أو نقص ، وإما أن آخذه بذلك ، قال : لا بأس ( 3 ) .
ومنها : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث عبد الله بن رواحة ( 4 ) فقوم عليهم قيمة ،
وقال : إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمر ( 5 ) ، وإما أن أعطيكم نصف الثمر
وآخذه ، فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض ( 6 ) . ونحوه الثالث بزيادة ظهور
في كون الثمن من التمر ( 7 ) ، لعدم اختلاف نسخته ، بتبديل أحد اللفظين مكان
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 13 ، الباب 7 من أبواب بيع الثمار الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل 13 : 13 ، الباب 7 من أبواب بيع الثمار الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل 13 : 18 ، الباب 10 من أبواب بيع الثمار الحديث 1 .
( 4 ) في " م " : عبد الملك بن راوية .
( 5 ) في نسخة بدل الوسائل و " م " بدل " الثمر " : الثمن .
( 6 ) الوسائل 13 : 18 ، الباب 10 من أبواب بيع الثمار الحديث 2 .
( 7 ) الوسائل 13 : 19 ، الباب 10 من أبواب بيع الثمار الحديث 3 .