تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
لا بأس ( 1 ) ، ونحوه الثاني ، بزيادة قوله : " إن وجد ربحا فليبع " ( 2 ) . ونفي البأس فيهما يقتضي نفي الكراهة أيضا ، فلا وجه لقوله : ( على كراهية ) ولعلها لإطلاق بعض الأخبار والفتاوى بالمنع ، لكنه سابقا لم يجعله سببا للكراهة مطلقا ، بل خصها بالمقدر بأحد التقديرين خاصة ، كما اشترطه أكثر النصوص وفتاوى الجماعة . ( ولو كان بين اثنين ) أو جماعة ( نخل ) أو زرع أو شجرة ( فتقبل أحدهما بحصة صاحبها ) أي الثمرة ، المدلول عليها بالنخلة ، مع أن في بعض النسخ " صاحبه " بتذكير الضمير ، وهو الأظهر بحسب السياق ( من ) نفس ( الثمرة ) خاصة ، كما يستفاد من جماعة أو من ثمرة مطلقا ولو من غيرها ، كما يستفاد من آخرين ( بوزن معلوم صح ) للصحاح . منها : عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه اختر : إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص ، وإما أن آخذه بذلك ، قال : لا بأس ( 3 ) . ومنها : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث عبد الله بن رواحة ( 4 ) فقوم عليهم قيمة ، وقال : إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمر ( 5 ) ، وإما أن أعطيكم نصف الثمر وآخذه ، فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض ( 6 ) . ونحوه الثالث بزيادة ظهور في كون الثمن من التمر ( 7 ) ، لعدم اختلاف نسخته ، بتبديل أحد اللفظين مكان
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 13 ، الباب 7 من أبواب بيع الثمار الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل 13 : 13 ، الباب 7 من أبواب بيع الثمار الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل 13 : 18 ، الباب 10 من أبواب بيع الثمار الحديث 1 . ( 4 ) في " م " : عبد الملك بن راوية . ( 5 ) في نسخة بدل الوسائل و " م " بدل " الثمر " : الثمن . ( 6 ) الوسائل 13 : 18 ، الباب 10 من أبواب بيع الثمار الحديث 2 . ( 7 ) الوسائل 13 : 19 ، الباب 10 من أبواب بيع الثمار الحديث 3 .
رياض المسائل — صفحة 373 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي