تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
وثانيا : بوقوع التصريح به في قوله : " التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس " ، ولذا حمله الشيخ على العرية ( 1 ) . والذب عن ذلك بتقييد الإطلاق في الأول ، ودعوى عدم القدح في الحجية بخروج البعض للندرة في الثاني لا يفيد ، فإن أمثال ذلك وإن لم يقدح فيها ابتداء ( 2 ) ، إلا أنه قادح في مقام التعارض جدا . وعدم ظهور الثاني في البيع - الذي هو خاصة بمقتضى النصوص والفتاوى - محل المنع ، فيحتمل الصلح . وقد حمله الشيخ ( 3 ) والمختلف ( 4 ) عليه . وهو متعين ، جمعا . ( وكذا لا يجوز بيع السنبل ) كما في أكثر النصوص والفتاوى ، بل في المبسوط ( 5 ) والمسالك ( 6 ) الاتفاق عليه ، فيرجع إليه التعبير عنه ( 7 ) في بعضها ببيع الزرع ( بحب منه ) إجماعا نصا وفتوى . ( و ) الجميع مع الإشارة إلى المستند في أن هذه المعاملة ( هي المحاقلة ) قد تقدم . ( وفي ) جواز ( بيعه بحب من غيره قولان ، أظهرهما ) وفاقا لمن مضى ( التحريم ) لعين ما مضى ، مضافا إلى خصوص الموثق هنا الآمر بشراء الزرع بالورق ، المعلل بأن أصله طعام ( 8 ) ، المشعر ، بل الظاهر في المنع عن بيعه بالطعام مطلقا . والقول الثاني لمن تقدم ، استنادا منهم إلى العمومين المخصصين بما مر ،
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 : 91 ، ذيل الحديث 310 . ( 2 ) في " م " : أولا . ( 3 ) الاستبصار 3 : 92 ، ذيل الحديث 312 . ( 4 ) المختلف 5 : 208 . ( 5 ) المبسوط 2 : 117 . ( 6 ) المسالك 3 : 364 و 365 . ( 7 ) لا توجد في المخطوطات . ( 8 ) الوسائل 13 : 23 ، الباب 12 من أبواب بيع الثمار الحديث 3 .