من ابن حمزة ، فحكم بأنها قبل البدو للمبتاع مطلقا ( 1 ) ، والمعتبرة وغيرها
من الأدلة عليه حجة .
( وكذا ) لو باع ( الشجرة ( 2 ) بعد انعقاد الثمرة ) كانت للبائع مطلقا ،
مستورة كانت ، أو بارزة ( ما لم يشترطها المشتري ) فيدخل هنا وسابقا
على الأشهر الأقوى .
خلافا للمبسوط ( 3 ) والقاضي ( 4 ) في المستورة كالورد الذي لم ينفتح ،
فحكما بالدخول مطلقا ، اشترط ، أم لا .
والكلام في المقامين وما يتعلق بهما قد مضى في بحث ما يدخل في
المبيع مفصلا .
( و ) حيث ما كانت الثمرة للبائع وجب ( عليه ) أي المشتري
( تبقيتها إلى أوان بلوغها ) وأخذها عرفا بحسب تلك الشجرة من بسر أو
رطب أو تمر أو عنب أو زبيب ، وإن اضطرب العرف فالأغلب .
ومع التساوي ففي الحمل على الأقل اقتصارا فيما خالف الأصل الدال
على حرمة التصرف في مال المشتري على المتيقن ، أو الأكثر بناء على
ثبوت أصل الحق فيستصحب إلى أن يثبت المزيل ، أو اعتبار التعيين وبدونه
يبطل للاختلاف المؤدي إلى الجهالة ، أوجه . ولا خلاف في أصل الحكم .
ومستندهم فيه - مع مخالفته للأصل المتقدم - للعبد غير واضح . واستناد
البعض إلى استلزام كون الثمرة للبائع ذلك غير بين .
وحديث نفي الضرر بالمثل معارض ، فإن كان إجماع أو قضاء عادة
بذلك ، وإلا فالأمر على الفقير ( 5 ) ملتبس .
هامش
( 1 ) الوسيلة : 250 .
( 2 ) في المتن المطبوع : الشجر .
( 3 ) المبسوط 2 : 102 و 103 .
( 4 ) المهذب 1 : 375 .
( 5 ) في المطبوع : الفقيه .