تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
من ابن حمزة ، فحكم بأنها قبل البدو للمبتاع مطلقا ( 1 ) ، والمعتبرة وغيرها من الأدلة عليه حجة . ( وكذا ) لو باع ( الشجرة ( 2 ) بعد انعقاد الثمرة ) كانت للبائع مطلقا ، مستورة كانت ، أو بارزة ( ما لم يشترطها المشتري ) فيدخل هنا وسابقا على الأشهر الأقوى . خلافا للمبسوط ( 3 ) والقاضي ( 4 ) في المستورة كالورد الذي لم ينفتح ، فحكما بالدخول مطلقا ، اشترط ، أم لا . والكلام في المقامين وما يتعلق بهما قد مضى في بحث ما يدخل في المبيع مفصلا . ( و ) حيث ما كانت الثمرة للبائع وجب ( عليه ) أي المشتري ( تبقيتها إلى أوان بلوغها ) وأخذها عرفا بحسب تلك الشجرة من بسر أو رطب أو تمر أو عنب أو زبيب ، وإن اضطرب العرف فالأغلب . ومع التساوي ففي الحمل على الأقل اقتصارا فيما خالف الأصل الدال على حرمة التصرف في مال المشتري على المتيقن ، أو الأكثر بناء على ثبوت أصل الحق فيستصحب إلى أن يثبت المزيل ، أو اعتبار التعيين وبدونه يبطل للاختلاف المؤدي إلى الجهالة ، أوجه . ولا خلاف في أصل الحكم . ومستندهم فيه - مع مخالفته للأصل المتقدم - للعبد غير واضح . واستناد البعض إلى استلزام كون الثمرة للبائع ذلك غير بين . وحديث نفي الضرر بالمثل معارض ، فإن كان إجماع أو قضاء عادة بذلك ، وإلا فالأمر على الفقير ( 5 ) ملتبس .
هامش
( 1 ) الوسيلة : 250 . ( 2 ) في المتن المطبوع : الشجر . ( 3 ) المبسوط 2 : 102 و 103 . ( 4 ) المهذب 1 : 375 . ( 5 ) في المطبوع : الفقيه .