ولكن ليس نصا في التحريم ، بل ولا ظاهرا ، بل ربما أشعرت اللفظة
بالكراهة جدا . فلا بأس بحملها عليها لذلك ، أو جمعا .
وأما حملها على صورة البيع قصيلا - كما يشعر به صدرا - فلا وجه له
أصلا .
أولا : بضعف إشعار الصدر ، فإن شراء القصيل أعم من شرائه قصيلا .
وثانيا : بأن شراءه كذلك ينافي التفصيل في الجواب بقوله : " إن كان
اشترط عليه الإبقاء " ظاهرا ، لمنافاة اشتراط الإبقاء الشراء قصيلا ، إذ معناه
الشراء بشرط القطع جدا ، وصرح به الحامل أيضا .
( ويجوز بيع الخضر ) كالقثاء والباذنجان والبطيخ والخيار ( بعد
انعقادها ) وظهورها وإن لم يتناه عظمها على المشهور .
خلافا للمبسوط ، فاشترطه ( 1 ) ، كما مر .
( لقطة ولقطات ) معينة معلومة العدد ، كما يجوز شراء الثمرة الظاهرة
وما يتجدد في تلك السنة وفي غيرها ، مع ضبط السنين ، لأن الظاهر منها
بمنزلة الضميمة إلى المعدوم ، سواء كانت المتجددة من جنس الخارجة ،
أم غيره .
والمرجع في اللقطة العرف ، فما دل على صلاحيته للقطع يقطع ، وما دل
على عدمه لصغره أو شك فيه لا يدخل .
أما الأول : فواضح .
وأما المشكوك فيه : فلأصالة بقائه على ملك مالكه ، وعدم دخوله فيما
اخرج باللقط .
( وكذا يجوز ) بيع ما يجز ( كالرطبة ) بفتح الراء وسكون الطاء ، نبت
خاص ، قيل : له أوراق صغار ذو بسط في الجملة ، يقال له بالفارسية :
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 114 .