تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
ولكن ليس نصا في التحريم ، بل ولا ظاهرا ، بل ربما أشعرت اللفظة بالكراهة جدا . فلا بأس بحملها عليها لذلك ، أو جمعا . وأما حملها على صورة البيع قصيلا - كما يشعر به صدرا - فلا وجه له أصلا . أولا : بضعف إشعار الصدر ، فإن شراء القصيل أعم من شرائه قصيلا . وثانيا : بأن شراءه كذلك ينافي التفصيل في الجواب بقوله : " إن كان اشترط عليه الإبقاء " ظاهرا ، لمنافاة اشتراط الإبقاء الشراء قصيلا ، إذ معناه الشراء بشرط القطع جدا ، وصرح به الحامل أيضا .
( ويجوز بيع الخضر ) كالقثاء والباذنجان والبطيخ والخيار ( بعد انعقادها ) وظهورها وإن لم يتناه عظمها على المشهور . خلافا للمبسوط ، فاشترطه ( 1 ) ، كما مر . ( لقطة ولقطات ) معينة معلومة العدد ، كما يجوز شراء الثمرة الظاهرة وما يتجدد في تلك السنة وفي غيرها ، مع ضبط السنين ، لأن الظاهر منها بمنزلة الضميمة إلى المعدوم ، سواء كانت المتجددة من جنس الخارجة ، أم غيره . والمرجع في اللقطة العرف ، فما دل على صلاحيته للقطع يقطع ، وما دل على عدمه لصغره أو شك فيه لا يدخل . أما الأول : فواضح . وأما المشكوك فيه : فلأصالة بقائه على ملك مالكه ، وعدم دخوله فيما اخرج باللقط . ( وكذا يجوز ) بيع ما يجز ( كالرطبة ) بفتح الراء وسكون الطاء ، نبت خاص ، قيل : له أوراق صغار ذو بسط في الجملة ، يقال له بالفارسية :
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 114 .