اسبست ( 1 ) كما عن الصحاح والمغرب ( جزة وجزات ) .
( وكذا ما يخرط ) أصل الخرط أن يقبض باليد على أعلى القضيب
ثم يمرها عليه إلى أسفله ليأخذ منه الورق ، ومنه المثل السائر : دونه خرط
القتاد .
والمراد هنا : ما يقصد من ثمرته ورقه ( كالحنا والتوت ) بالتائين من
فوق ( خرطة وخرطات ) .
ودليل الجواز في الكل - بعد الوفاق في الظاهر - الأصل ، والعمومات
السليمة عن المعارض ، مضافا إلى المعتبرين في الأخيرين .
أحدهما الموثق : عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات ،
أو أربع خرطات ؟ فقال : إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت من
خرطة ( 2 ) .
وهو في غاية الظهور فيما عليه المشهور ، من اشتراط الصحة بالظهور .
خلافا للمحكي عن ظاهر ابن حمزة ( 3 ) في نحو الجزة الثانية والثالثة ،
فجوز بيعها منفردة قبل الظهور .
وهو بأدلة الغرر والجهالة محجوج بها ، وبالموثقة يقيد إطلاق الرواية
الثانية : عن الرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا جزة بعدها ، قال : لا بأس به ، وقال :
كان أبي ( عليه السلام ) يبيع الحنا كذا وكذا خرطة ( 4 ) . مع ظهور صدرها فيما دلت عليه
الموثقة .
( ولو باع الأصول من النخل بعد التأبير فالثمرة للبائع ) بلا خلاف ، إلا
هامش
( 1 ) في الصحاح : إشفست ، راجع ج 3 ص 1049 .
( 2 ) الوسائل 13 : 10 ، الباب 4 من أبواب بيع الثمار الحديث 2 ، والآخر نفس المصدر الحديث 3 .
( 3 ) الوسيلة : 252 .
( 4 ) الوسائل 13 : 10 ، الباب 4 من أبواب بيع الثمار الحديث 3 .