تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
اسبست ( 1 ) كما عن الصحاح والمغرب ( جزة وجزات ) . ( وكذا ما يخرط ) أصل الخرط أن يقبض باليد على أعلى القضيب ثم يمرها عليه إلى أسفله ليأخذ منه الورق ، ومنه المثل السائر : دونه خرط القتاد . والمراد هنا : ما يقصد من ثمرته ورقه ( كالحنا والتوت ) بالتائين من فوق ( خرطة وخرطات ) . ودليل الجواز في الكل - بعد الوفاق في الظاهر - الأصل ، والعمومات السليمة عن المعارض ، مضافا إلى المعتبرين في الأخيرين . أحدهما الموثق : عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات ، أو أربع خرطات ؟ فقال : إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت من خرطة ( 2 ) . وهو في غاية الظهور فيما عليه المشهور ، من اشتراط الصحة بالظهور . خلافا للمحكي عن ظاهر ابن حمزة ( 3 ) في نحو الجزة الثانية والثالثة ، فجوز بيعها منفردة قبل الظهور . وهو بأدلة الغرر والجهالة محجوج بها ، وبالموثقة يقيد إطلاق الرواية الثانية : عن الرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا جزة بعدها ، قال : لا بأس به ، وقال : كان أبي ( عليه السلام ) يبيع الحنا كذا وكذا خرطة ( 4 ) . مع ظهور صدرها فيما دلت عليه الموثقة .
( ولو باع الأصول من النخل بعد التأبير فالثمرة للبائع ) بلا خلاف ، إلا
هامش
( 1 ) في الصحاح : إشفست ، راجع ج 3 ص 1049 . ( 2 ) الوسائل 13 : 10 ، الباب 4 من أبواب بيع الثمار الحديث 2 ، والآخر نفس المصدر الحديث 3 . ( 3 ) الوسيلة : 252 . ( 4 ) الوسائل 13 : 10 ، الباب 4 من أبواب بيع الثمار الحديث 3 .