تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
منضما إلى أصوله ) كان ( أو منفردا ) بلا خلاف أجده ، للأصل ، والعمومات السليمة عما يصلح للمعارضة ، عدا توهم لزوم الغرر والجهالة باستتار الثمرة ، ويندفع بجواز البيع ، بناء على أصالة الصحة ، كما مر في بحث بيع المسك في فأره ونحوه إلى ذكره الإشارة .
( وكذا يجوز بيع الزرع قائما ) على أصوله مطلقا ، قصد قصله ، أم لا ( وحصيدا ) أي محصودا وإن لم يعلم ما فيه . استنادا في الأول : إلى أنه قابل للعلم مملوك ، فتناوله الأدلة من عمومات الكتاب والسنة . وفي الثاني : إلى أنه حينئذ غير مكيل ولا موزون ، بل يكفي في معرفته المشاهدة ، فتتناوله تلك الأدلة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة فيهما . منها الصحاح في أحدها : أيحل شراء الزرع الأخضر ؟ قال : نعم لا بأس به ( 1 ) . وفي الثاني : لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت ، أو تعلفه قبل أن يسنبل وهو حشيش ( 2 ) . وقريب منه الثالث ( 3 ) وغيره : لا بأس أن تشتري زرعا أخضر ، فإن شئت تركته حتى تحصده ، وإن شئت بعته حشيشا ( 4 ) . ومنها الموثق : عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله على أنه ما يلقاه من أخرج فهو على العلج ، فقال : إن كان اشترط عليه الإبقاء حين
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 20 ، الباب 11 من أبواب بيع الثمار الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل 13 : 20 ، الباب 11 من أبواب بيع الثمار الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل 13 : 20 ، الباب 11 من أبواب بيع الثمار الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل 13 : 21 ، الباب 11 من أبواب بيع الثمار الحديث 6 .
رياض المسائل — صفحة 357 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي