تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
وعليه ، فالمرجع فيه إلى العادة . وربما حد في النبوية العامية : بطلوع الثريا ( 1 ) . وردها بالضعف سندا جماعة ، وزاد بعضهم القصور من حيث الدلالة ( 2 ) .
( وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجرة ) سنة ( حتى تظهر ويبدو صلاحها ) لعين ما مر وإن اختص بعضها بالنخل ، مضافا إلى الموثق : عن الكرم متى يحل بيعه ؟ فقال : إذا عقد وصار عقودا ، والعقود اسم الحصرم بالنبطية ( 3 ) . ( وهو ) أي بدو الصلاح هنا ( أن ينعقد الحب ) وإن كان في كمام ، بكسر الكاف جمع أكمة بفتح الهمزة وكسر الكاف وفتح الميم مشددة ، وهي غطاء الثمرة والنور ، كالرمان ، وكذا لو كان في كمامين ، كالجوز واللوز . وعلى هذا التفسير - كما هنا وفي أكثر كتب الفاضل ( 4 ) - لم يختلف الظهور وبدو الصلاح ، وإنما يختلفان في النخل خاصة . ويظهر الاختلاف هنا أيضا على غيره من جعل البدو تناثر الزهر بعد الانعقاد ، كما عن النهاية ( 5 ) والكامل ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والدروس ( 9 ) ، بل ادعى عليه الشهرة المطلقة أو المتأخرة خاصة جماعة ، أو تلون الثمرة أو صفاء لونها أو الحلاوة وطيب الأكل في مثل التفاح أو النضج في مثل البطيخ أو تناهي عظم بعضه في مثل القثاء ، كما عن المبسوط ( 10 ) والمهذب ( 11 ) .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 5 : 300 . ( 2 ) الخلاف 3 : 88 ، المسألة 143 ، ومجمع الفائدة 8 : 206 . ( 3 ) الوسائل 13 : 4 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 6 . ( 4 ) الإرشاد 1 : 363 ، والقواعد 1 : 130 س 18 . ( 5 ) النهاية 2 : 207 . ( 6 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 7 ) السرائر 2 : 361 . ( 8 ) التحرير 1 : 188 س 30 . ( 9 ) الدروس 3 : 235 ، الدرس 249 . ( 10 ) المبسوط 2 : 114 . ( 11 ) المهذب 1 : 381 .