وعليه ، فالمرجع فيه إلى العادة .
وربما حد في النبوية العامية : بطلوع الثريا ( 1 ) .
وردها بالضعف سندا جماعة ، وزاد بعضهم القصور من حيث الدلالة ( 2 ) .
( وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجرة ) سنة ( حتى تظهر ويبدو صلاحها )
لعين ما مر وإن اختص بعضها بالنخل ، مضافا إلى الموثق : عن الكرم متى
يحل بيعه ؟ فقال : إذا عقد وصار عقودا ، والعقود اسم الحصرم بالنبطية ( 3 ) .
( وهو ) أي بدو الصلاح هنا ( أن ينعقد الحب ) وإن كان في كمام ،
بكسر الكاف جمع أكمة بفتح الهمزة وكسر الكاف وفتح الميم مشددة ، وهي
غطاء الثمرة والنور ، كالرمان ، وكذا لو كان في كمامين ، كالجوز واللوز .
وعلى هذا التفسير - كما هنا وفي أكثر كتب الفاضل ( 4 ) - لم يختلف
الظهور وبدو الصلاح ، وإنما يختلفان في النخل خاصة .
ويظهر الاختلاف هنا أيضا على غيره من جعل البدو تناثر الزهر بعد
الانعقاد ، كما عن النهاية ( 5 ) والكامل ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والدروس ( 9 ) ،
بل ادعى عليه الشهرة المطلقة أو المتأخرة خاصة جماعة ، أو تلون الثمرة أو
صفاء لونها أو الحلاوة وطيب الأكل في مثل التفاح أو النضج في مثل البطيخ
أو تناهي عظم بعضه في مثل القثاء ، كما عن المبسوط ( 10 ) والمهذب ( 11 ) .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 5 : 300 .
( 2 ) الخلاف 3 : 88 ، المسألة 143 ، ومجمع الفائدة 8 : 206 .
( 3 ) الوسائل 13 : 4 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 6 .
( 4 ) الإرشاد 1 : 363 ، والقواعد 1 : 130 س 18 .
( 5 ) النهاية 2 : 207 .
( 6 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 7 ) السرائر 2 : 361 .
( 8 ) التحرير 1 : 188 س 30 .
( 9 ) الدروس 3 : 235 ، الدرس 249 .
( 10 ) المبسوط 2 : 114 .
( 11 ) المهذب 1 : 381 .