وفيهما نظر ، لخروج الثاني عن محل الفرض ، فإنه لا بيع هنا ولا نقل
ثمرة ، وعدم وضوح دليل على الأول عدا التبعية ، ولا تكون إلا إذا بيعت مع
الأصل ، ولذا قال : بالبطلان في التحرير ( 1 ) ، وحكي عن الخلاف ( 2 )
والمبسوط ( 3 ) .
[ نعم ادعى الإجماع عليه في القواعد ( 4 ) . وهو حسن ] ( 5 ) .
( ويجوز بيعها مع أصولها ) مطلقا ( وإن لم يبد صلاحها ) وكان ( 6 ) عاريا
من الشرائط الثلاثة إجماعا ، فإنها في معنى الضميمة جدا .
ثم إن تفسير البدو بالاحمرار والاصفرار خاصة في العبارة هو الأظهر
الأشهر بين الطائفة ، كما عن الإسكافي والطوسي ( 7 ) والقاضي ( 8 )
والصهرشتي ( 9 ) والحلي ( 10 ) ، وهو مختار الشهيدين ( 11 ) والفاضل في أكثر
كتبه ( 12 ) ، وعليه دلت أكثر النصوص المتقدمة وإن اختلفت في الظهور
والصراحة .
فمن الأول : المعتبرة المستفيضة ، المعبرة عنه بالإطعام ، كما في
بعض ( 13 ) ، والبلوغ ، كما في آخر ( 14 ) ، والإدراك ، كما في ثالث ( 15 ) .
ومن الثاني المعتبران المعبران عنه ب " الزهو " المفسر فيهما وفي كلام
هامش
( 1 ) التحرير 1 : 188 س 24 .
( 2 ) الخلاف 3 : 87 ، المسألة 141 .
( 3 ) المبسوط 2 : 113 .
( 4 ) القواعد 1 : 130 س 18 .
( 5 ) لا يوجد في المخطوطات .
( 6 ) في المطبوع : وإن كان .
( 7 ) المبسوط 2 : 114 .
( 8 ) المهذب 1 : 380 .
( 9 ) إصباح الشيعة : 217 .
( 10 ) السرائر 2 : 361 .
( 11 ) اللمعة والروضة 3 : 355 .
( 12 ) التحرير 1 : 188 س 30 ، والقواعد 1 : 130 س 16 .
( 13 ) الوسائل 13 : 8 ، الباب 2 من أبواب بيع الثمار الحديث 3 .
( 14 ) الوسائل 13 : 7 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 22 .
( 15 ) الوسائل 13 : 7 و 8 ، الباب 2 من أبواب بيع الثمار الحديث 1 و 2 .