تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
وفيهما نظر ، لخروج الثاني عن محل الفرض ، فإنه لا بيع هنا ولا نقل ثمرة ، وعدم وضوح دليل على الأول عدا التبعية ، ولا تكون إلا إذا بيعت مع الأصل ، ولذا قال : بالبطلان في التحرير ( 1 ) ، وحكي عن الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) . [ نعم ادعى الإجماع عليه في القواعد ( 4 ) . وهو حسن ] ( 5 ) . ( ويجوز بيعها مع أصولها ) مطلقا ( وإن لم يبد صلاحها ) وكان ( 6 ) عاريا من الشرائط الثلاثة إجماعا ، فإنها في معنى الضميمة جدا . ثم إن تفسير البدو بالاحمرار والاصفرار خاصة في العبارة هو الأظهر الأشهر بين الطائفة ، كما عن الإسكافي والطوسي ( 7 ) والقاضي ( 8 ) والصهرشتي ( 9 ) والحلي ( 10 ) ، وهو مختار الشهيدين ( 11 ) والفاضل في أكثر كتبه ( 12 ) ، وعليه دلت أكثر النصوص المتقدمة وإن اختلفت في الظهور والصراحة . فمن الأول : المعتبرة المستفيضة ، المعبرة عنه بالإطعام ، كما في بعض ( 13 ) ، والبلوغ ، كما في آخر ( 14 ) ، والإدراك ، كما في ثالث ( 15 ) . ومن الثاني المعتبران المعبران عنه ب‍ " الزهو " المفسر فيهما وفي كلام
هامش
( 1 ) التحرير 1 : 188 س 24 . ( 2 ) الخلاف 3 : 87 ، المسألة 141 . ( 3 ) المبسوط 2 : 113 . ( 4 ) القواعد 1 : 130 س 18 . ( 5 ) لا يوجد في المخطوطات . ( 6 ) في المطبوع : وإن كان . ( 7 ) المبسوط 2 : 114 . ( 8 ) المهذب 1 : 380 . ( 9 ) إصباح الشيعة : 217 . ( 10 ) السرائر 2 : 361 . ( 11 ) اللمعة والروضة 3 : 355 . ( 12 ) التحرير 1 : 188 س 30 ، والقواعد 1 : 130 س 16 . ( 13 ) الوسائل 13 : 8 ، الباب 2 من أبواب بيع الثمار الحديث 3 . ( 14 ) الوسائل 13 : 7 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 22 . ( 15 ) الوسائل 13 : 7 و 8 ، الباب 2 من أبواب بيع الثمار الحديث 1 و 2 .
رياض المسائل — صفحة 351 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي