إجماعا في الظاهر ، وصرح به في الأخيرين في الغنية ( 1 ) والخلاف ( 2 )
والمبسوط ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) وفي الجميع في السرائر ( 5 ) والتنقيح ( 6 ) وشرح
الشرائع للصيمري ( 7 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل ، والعمومات ، السليمة
عما يصلح للمعارض ، عدا ما ربما يتوهم منه من إطلاق الأخبار المانعة .
والمناقشة فيه واضحة ، لاختصاصها بحكم التبادر بغير صورة البيع
بأحد الأمور المزبورة ، مع التصريح في بعضها بعد المنع بجوازه بالضميمة
في صورة بيع الثمرة قبل طلوعها ( 8 ) ، المستلزم لجوازها هنا بطريق أولى إن
حمل " الطلوع " فيه على " الظهور " ، وإلا فهو نص في المقام جدا .
وفي آخر منها مستفيض : بجواز البيع سنتين فصاعدا قبل البلوغ كما في
بعضها ( 9 ) ، أو الطلوع كما في الآخر ( 10 ) . وطريق الاستدلال به ظاهر مما
قدمناه . وفي ثالث بالجواز مع القطع ( 11 ) ، كما قيل ( 12 ) .
وينبغي تقييده - ككلام الأصحاب ، وبه صرح بعضهم - بكون المشروط
تقطعها مما ينتفع به عند العقلاء ( 13 ) فإن المعاملة بدونه يعد سفها عرفا ، كما
مر مرارا قد مضى .
وألحق الفاضل بالثلاثة بيعها على مالك الأصل ، وبيع الأصول مع
استثناء الثمرة ( 14 ) .
هامش
( 1 ) الغنية : 212 .
( 2 ) الخلاف 3 : 85 ، المسألة 140 .
( 3 ) المبسوط 2 : 113 .
( 4 ) التذكرة 1 : 502 س 33 .
( 5 ) السرائر 2 : 358 .
( 6 ) التنقيح 2 : 104 .
( 7 ) غاية المرام : 68 س 24 ( مخطوط ) .
( 8 ) الوسائل 13 : 9 ، الباب 3 من أبواب بيع الثمار الحديث 1 .
( 9 ) الوسائل 13 : 3 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 2 .
( 10 ) الوسائل 13 : 4 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 8 .
( 11 ) الوسائل 13 : 17 ، الباب 9 من أبواب بيع الثمار الحديث 1 و 2 .
( 12 ) انظر مفاتيح الشرائع 3 : 56 ، مفتاح 903 .
( 13 ) الحدائق 19 : 334 .
( 14 ) القواعد 1 : 130 س 17 .