تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
إجماعا في الظاهر ، وصرح به في الأخيرين في الغنية ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) وفي الجميع في السرائر ( 5 ) والتنقيح ( 6 ) وشرح الشرائع للصيمري ( 7 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل ، والعمومات ، السليمة عما يصلح للمعارض ، عدا ما ربما يتوهم منه من إطلاق الأخبار المانعة . والمناقشة فيه واضحة ، لاختصاصها بحكم التبادر بغير صورة البيع بأحد الأمور المزبورة ، مع التصريح في بعضها بعد المنع بجوازه بالضميمة في صورة بيع الثمرة قبل طلوعها ( 8 ) ، المستلزم لجوازها هنا بطريق أولى إن حمل " الطلوع " فيه على " الظهور " ، وإلا فهو نص في المقام جدا . وفي آخر منها مستفيض : بجواز البيع سنتين فصاعدا قبل البلوغ كما في بعضها ( 9 ) ، أو الطلوع كما في الآخر ( 10 ) . وطريق الاستدلال به ظاهر مما قدمناه . وفي ثالث بالجواز مع القطع ( 11 ) ، كما قيل ( 12 ) . وينبغي تقييده - ككلام الأصحاب ، وبه صرح بعضهم - بكون المشروط تقطعها مما ينتفع به عند العقلاء ( 13 ) فإن المعاملة بدونه يعد سفها عرفا ، كما مر مرارا قد مضى . وألحق الفاضل بالثلاثة بيعها على مالك الأصل ، وبيع الأصول مع استثناء الثمرة ( 14 ) .
هامش
( 1 ) الغنية : 212 . ( 2 ) الخلاف 3 : 85 ، المسألة 140 . ( 3 ) المبسوط 2 : 113 . ( 4 ) التذكرة 1 : 502 س 33 . ( 5 ) السرائر 2 : 358 . ( 6 ) التنقيح 2 : 104 . ( 7 ) غاية المرام : 68 س 24 ( مخطوط ) . ( 8 ) الوسائل 13 : 9 ، الباب 3 من أبواب بيع الثمار الحديث 1 . ( 9 ) الوسائل 13 : 3 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 2 . ( 10 ) الوسائل 13 : 4 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 8 . ( 11 ) الوسائل 13 : 17 ، الباب 9 من أبواب بيع الثمار الحديث 1 و 2 . ( 12 ) انظر مفاتيح الشرائع 3 : 56 ، مفتاح 903 . ( 13 ) الحدائق 19 : 334 . ( 14 ) القواعد 1 : 130 س 17 .