معلومية تعلق نهيه ( صلى الله عليه وآله ) - الذي ليس للحرمة - ببيع الثمرة سنة واحدة .
وليس في المعتبرة المتضمنة لهذه القرينة ذكر لذلك ، بل ولا إيماء إليه ،
ولا إشارة ، فيحتمل تعلقه إلى بيعها سنتين قبل بدو صلاحها ، لا مطلقا .
ولعله يشير إليه الصحيحة المستشهد بها للحمل على التقية ، حيث إن
الظاهر منه وقوع التظلم في مورد السؤال فيها ، وهو البيع سنتين ، الذي يأبى
عنه العامة ، كما يشير إليه سياق الرواية ، ويستشعر أيضا من عبارة الغنية ( 1 ) ،
بل حكي التصريح به عن السرائر ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) .
والظاهر أن قضية التظلم الذي تعقبها النهي الذي ليس للحرمة بمقتضى
المعتبرة المتقدمة مع هذه القضية واحدة .
ومن هنا انقدح وجه الجواب عن الاستشهاد بهذه الصحيحة ، لحمل
أخبار المنع على التقية ، فإن ما منعت عنه العامة بمقتضى الرواية وعبارة
الغنية ( 4 ) هو البيع قبل بدو صلاح الثمرة سنتين ، لا خصوص السنة الواحدة ،
كما هي مورد الروايات السابقة .
وللمحكي عن ظاهر الديلمي ( 5 ) ، فالتفصيل بين السلامة من الآفة إلى
أوان بلوغ الثمرة فالصحة - لكن لم يذكر عنه الكراهة - وعدمها فالأول ،
بمعنى تبين فساد المعاملة ، جمعا بين الأدلة .
وهو مع الندرة وعدم وضوح الشاهد عليه والحجة يتوجه عليه
المناقشات السابقة ، فهو أضعف من سابقه بالضرورة .
( نعم لو ضم إليها شئ ) يجوز بيعه منفردا ( أو بيعت أزيد من سنة أو
بشرط القطع ) في الحال وإن لم يقطع بعد ذلك مع تراضيهما عليه ( جاز )
هامش
( 1 ) الغنية : 212 .
( 2 ) السرائر 2 : 359 و 360 .
( 3 ) التذكرة 1 : 502 س 33 .
( 4 ) الغنية : 212 .
( 5 ) الحاكي هو العلامة في المختلف 5 : 195 .