تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
معلومية تعلق نهيه ( صلى الله عليه وآله ) - الذي ليس للحرمة - ببيع الثمرة سنة واحدة . وليس في المعتبرة المتضمنة لهذه القرينة ذكر لذلك ، بل ولا إيماء إليه ، ولا إشارة ، فيحتمل تعلقه إلى بيعها سنتين قبل بدو صلاحها ، لا مطلقا . ولعله يشير إليه الصحيحة المستشهد بها للحمل على التقية ، حيث إن الظاهر منه وقوع التظلم في مورد السؤال فيها ، وهو البيع سنتين ، الذي يأبى عنه العامة ، كما يشير إليه سياق الرواية ، ويستشعر أيضا من عبارة الغنية ( 1 ) ، بل حكي التصريح به عن السرائر ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) . والظاهر أن قضية التظلم الذي تعقبها النهي الذي ليس للحرمة بمقتضى المعتبرة المتقدمة مع هذه القضية واحدة . ومن هنا انقدح وجه الجواب عن الاستشهاد بهذه الصحيحة ، لحمل أخبار المنع على التقية ، فإن ما منعت عنه العامة بمقتضى الرواية وعبارة الغنية ( 4 ) هو البيع قبل بدو صلاح الثمرة سنتين ، لا خصوص السنة الواحدة ، كما هي مورد الروايات السابقة . وللمحكي عن ظاهر الديلمي ( 5 ) ، فالتفصيل بين السلامة من الآفة إلى أوان بلوغ الثمرة فالصحة - لكن لم يذكر عنه الكراهة - وعدمها فالأول ، بمعنى تبين فساد المعاملة ، جمعا بين الأدلة . وهو مع الندرة وعدم وضوح الشاهد عليه والحجة يتوجه عليه المناقشات السابقة ، فهو أضعف من سابقه بالضرورة . ( نعم لو ضم إليها شئ ) يجوز بيعه منفردا ( أو بيعت أزيد من سنة أو بشرط القطع ) في الحال وإن لم يقطع بعد ذلك مع تراضيهما عليه ( جاز )
هامش
( 1 ) الغنية : 212 . ( 2 ) السرائر 2 : 359 و 360 . ( 3 ) التذكرة 1 : 502 س 33 . ( 4 ) الغنية : 212 . ( 5 ) الحاكي هو العلامة في المختلف 5 : 195 .