تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
في أحدهما : عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر ، فقال : لا ، حتى تزهو ، قلت : وما الزهو ؟ قال : حتى يتلون ( 1 ) . وفي الثاني : لا تشتره حتى يتبين صلاحه ( 2 ) . والمروي عن كتاب علي بن جعفر : عن شراء النخل سنة واحدة ، قال : لا تشتر حتى يبلغ ( 3 ) . ونحوه المروي في حديث المناهي المروي في آخر الفقيه : نهى أن يباع الثمار حتى تزهو ( 4 ) . وهي مع استفاضتها واعتضادها بالأخبار الأولة واضحة الدلالة ، للتصريح فيها منطوقا في بعض ، ومفهوما في آخر بالمنع قبل بدو الصلاح ، كما في جملة منها ، والصحيح : هل يجوز بيع النخل إذا حمل ؟ فقال : لا يجوز بيعه حتى يزهو ، قلت : وما الزهو جعلت فداك ؟ قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك ( 5 ) ، أو قبل البلوغ كما في بعض ( 6 ) ، أو الإطعام كما في آخر ( 7 ) ، أو الإدراك كما في ثالث ( 8 ) . وظاهر هذه الألفاظ المتبادر منها عند الإطلاق هو بدو الصلاح ، وقد مر عن الصحاح ما يدل عليه في الثاني ، منها عند الإطلاق هو بدو الصلاح ، وقد مر عن الصحاح ما يدل عليه في الثاني ، وأخبارهم ( عليهم السلام ) يكشف بعضها عن بعض .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 4 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل 13 : 6 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 13 . ( 3 ) مسائل علي بن جعفر : 169 ، الحديث 284 . ( 4 ) الفقيه 4 : 7 ، الحديث 4968 . ( 5 ) الوسائل 13 : 3 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 3 . ( 6 ) الوسائل 13 : 7 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 22 . ( 7 ) الوسائل 13 : 8 ، الباب 2 من أبواب بيع الثمار الحديث 3 . ( 8 ) الوسائل 13 : 8 ، الباب 2 من أبواب بيع الثمار الحديث 2 .