في أحدهما : عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر
أخضر ، فقال : لا ، حتى تزهو ، قلت : وما الزهو ؟ قال : حتى يتلون ( 1 ) .
وفي الثاني : لا تشتره حتى يتبين صلاحه ( 2 ) .
والمروي عن كتاب علي بن جعفر : عن شراء النخل سنة واحدة ، قال :
لا تشتر حتى يبلغ ( 3 ) .
ونحوه المروي في حديث المناهي المروي في آخر الفقيه : نهى أن يباع
الثمار حتى تزهو ( 4 ) .
وهي مع استفاضتها واعتضادها بالأخبار الأولة واضحة الدلالة ،
للتصريح فيها منطوقا في بعض ، ومفهوما في آخر بالمنع قبل بدو الصلاح ،
كما في جملة منها ، والصحيح : هل يجوز بيع النخل إذا حمل ؟ فقال : لا يجوز
بيعه حتى يزهو ، قلت : وما الزهو جعلت فداك ؟ قال : يحمر ويصفر وشبه
ذلك ( 5 ) ، أو قبل البلوغ كما في بعض ( 6 ) ، أو الإطعام كما في آخر ( 7 ) ، أو
الإدراك كما في ثالث ( 8 ) .
وظاهر هذه الألفاظ المتبادر منها عند الإطلاق هو بدو الصلاح ، وقد
مر عن الصحاح ما يدل عليه في الثاني ، منها عند الإطلاق هو بدو الصلاح ، وقد
مر عن الصحاح ما يدل عليه في الثاني ، وأخبارهم ( عليهم السلام ) يكشف بعضها عن
بعض .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 4 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل 13 : 6 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 13 .
( 3 ) مسائل علي بن جعفر : 169 ، الحديث 284 .
( 4 ) الفقيه 4 : 7 ، الحديث 4968 .
( 5 ) الوسائل 13 : 3 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 3 .
( 6 ) الوسائل 13 : 7 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 22 .
( 7 ) الوسائل 13 : 8 ، الباب 2 من أبواب بيع الثمار الحديث 3 .
( 8 ) الوسائل 13 : 8 ، الباب 2 من أبواب بيع الثمار الحديث 2 .