( الأشهر ) وفاقا للإسكافي ( 1 ) والصدوق ( 2 ) والطوسي ( 3 ) والحلبي ( 4 ) وابن
حمزة ( 5 ) وابن زهرة العلوي ( 6 ) ، مدعيا هو - كالمبسوط ( 7 ) والخلاف ( 8 ) - عليه
الإجماع . وهو الحجة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة .
منها - زيادة على أكثر النصوص المتقدمة ، كالمعتبرة الثلاث الأول ،
والأولى من الصحاح المقابلة لها - : المعتبرة بالشهرة ، مع كون أسانيد بعضها
معتبرة ، وهي مستفيضة .
منها الصحيح : لاتباع الثمرة حتى يبدو صلاحها ( 9 ) .
والموثق : عن الفاكهة متى يحل بيعها ؟ قال : إذا كانت فاكهة كثيرة في
موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها ، فإذا كان نوعا واحدا
فلا يحل بيعه حتى يطعم ، فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى
يطعم كل نوع منها وحده ، ثم تباع تلك الأنواع ( 10 ) .
والمرسل كالموثق : عن بيع الثمرة قبل أن تدرك ، فقال : إذا كان في ملك
بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك حلال ( 11 ) .
وقريب منه الصحيح : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها
فلا بأس ببيعها جميعا ( 12 ) .
وهما دالان على المنع في غير محل المنطوق ، الذي منه المفروض
صريحا في الأول ، وظاهرا في الثاني ، بملاحظة الأول والخبران :
هامش
( 1 ) نقله عنه العلامة في المختلف 5 : 195 .
( 2 ) المقنع : 123 .
( 3 ) النهاية 2 : 207 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 256 .
( 5 ) الوسيلة : 250 .
( 6 ) الغنية : 212 .
( 7 ) المبسوط 2 : 113 .
( 8 ) الخلاف 3 : 85 ، المسألة 140 .
( 9 ) الوسائل 13 : 3 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 4 .
( 10 ) الوسائل 13 : 8 ، الباب 2 من أبواب بيع الثمار الحديث 5 .
( 11 ) الوسائل 13 : 8 ، الباب 2 من أبواب بيع الثمار الحديث 2 .
( 12 ) الوسائل 13 : 7 ، الباب 2 من أبواب بيع الثمار الحديث 1 .