تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
( الأشهر ) وفاقا للإسكافي ( 1 ) والصدوق ( 2 ) والطوسي ( 3 ) والحلبي ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) وابن زهرة العلوي ( 6 ) ، مدعيا هو - كالمبسوط ( 7 ) والخلاف ( 8 ) - عليه الإجماع . وهو الحجة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة . منها - زيادة على أكثر النصوص المتقدمة ، كالمعتبرة الثلاث الأول ، والأولى من الصحاح المقابلة لها - : المعتبرة بالشهرة ، مع كون أسانيد بعضها معتبرة ، وهي مستفيضة . منها الصحيح : لاتباع الثمرة حتى يبدو صلاحها ( 9 ) . والموثق : عن الفاكهة متى يحل بيعها ؟ قال : إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها ، فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم ، فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده ، ثم تباع تلك الأنواع ( 10 ) . والمرسل كالموثق : عن بيع الثمرة قبل أن تدرك ، فقال : إذا كان في ملك بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك حلال ( 11 ) . وقريب منه الصحيح : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا ( 12 ) . وهما دالان على المنع في غير محل المنطوق ، الذي منه المفروض صريحا في الأول ، وظاهرا في الثاني ، بملاحظة الأول والخبران :
هامش
( 1 ) نقله عنه العلامة في المختلف 5 : 195 . ( 2 ) المقنع : 123 . ( 3 ) النهاية 2 : 207 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 256 . ( 5 ) الوسيلة : 250 . ( 6 ) الغنية : 212 . ( 7 ) المبسوط 2 : 113 . ( 8 ) الخلاف 3 : 85 ، المسألة 140 . ( 9 ) الوسائل 13 : 3 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 4 . ( 10 ) الوسائل 13 : 8 ، الباب 2 من أبواب بيع الثمار الحديث 5 . ( 11 ) الوسائل 13 : 8 ، الباب 2 من أبواب بيع الثمار الحديث 2 . ( 12 ) الوسائل 13 : 7 ، الباب 2 من أبواب بيع الثمار الحديث 1 .