ونحوها المعتبران ، أحدهما : الصحيح ، والثاني : الموثق كالصحيح على
الصحيح : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين
فافعل ( 1 ) .
والخبر : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجرة سنة واحدة فلا يباعن حتى
يبلغ ثمرته ( 2 ) .
ومن الثاني : الموثق كالصحيح : عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن
يخرج طلعها ؟ قال : لا ، إلا أن يشتري معها غيرها رطبة أو بقلا ، فيقول :
أشتري منك هذه الرطبة - إلى أن قال - : فإن لم يخرج الثمرة كان رأس مال
المشتري في الرطبة والبقل ( 3 ) .
وهو وإن دل على الجواز مع الضميمة مطلقا ، إلا أن اللازم - وفاقا
للتذكرة ( 4 ) - حملها على المقصودة بالأصالة ، وكون الثمرة تابعة غير
مقصودة ، جمعا بين الأدلة ، والتفاتا إلى الإشعار به في ذيل الرواية من العلة
بأنه " إن لم يخرج الثمرة كان رأس ماله في الرطبة " ، بناء على الغالب من
عدم دفع الثمن في مثل هذه الصورة ، إلا بعد أن تكون الضميمة بالذات
مقصودة دون الثمرة .
وبه يقيد إطلاق المعتبرة المتقدمة ، ككلام الجماعة ، وإن كان الأحوط
الترك مطلقا ولو مع الضميمة ، فرارا من الشبهة الناشئة من الإطلاقات
المزبورة .
هذا ، ويستفاد من الصحاح الجواز من دون ضميمة أيضا ، لكن
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 5 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 9 و 10 .
( 2 ) الوسائل 13 : 4 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 7 .
( 3 ) الوسائل 13 : 9 ، الباب 3 من أبواب بيع الثمار الحديث 1 .
( 4 ) التذكرة 1 : 502 س 15 .