تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
ونحوها المعتبران ، أحدهما : الصحيح ، والثاني : الموثق كالصحيح على الصحيح : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل ( 1 ) . والخبر : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجرة سنة واحدة فلا يباعن حتى يبلغ ثمرته ( 2 ) . ومن الثاني : الموثق كالصحيح : عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟ قال : لا ، إلا أن يشتري معها غيرها رطبة أو بقلا ، فيقول : أشتري منك هذه الرطبة - إلى أن قال - : فإن لم يخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل ( 3 ) . وهو وإن دل على الجواز مع الضميمة مطلقا ، إلا أن اللازم - وفاقا للتذكرة ( 4 ) - حملها على المقصودة بالأصالة ، وكون الثمرة تابعة غير مقصودة ، جمعا بين الأدلة ، والتفاتا إلى الإشعار به في ذيل الرواية من العلة بأنه " إن لم يخرج الثمرة كان رأس ماله في الرطبة " ، بناء على الغالب من عدم دفع الثمن في مثل هذه الصورة ، إلا بعد أن تكون الضميمة بالذات مقصودة دون الثمرة . وبه يقيد إطلاق المعتبرة المتقدمة ، ككلام الجماعة ، وإن كان الأحوط الترك مطلقا ولو مع الضميمة ، فرارا من الشبهة الناشئة من الإطلاقات المزبورة . هذا ، ويستفاد من الصحاح الجواز من دون ضميمة أيضا ، لكن
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 5 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 9 و 10 . ( 2 ) الوسائل 13 : 4 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 7 . ( 3 ) الوسائل 13 : 9 ، الباب 3 من أبواب بيع الثمار الحديث 1 . ( 4 ) التذكرة 1 : 502 س 15 .