( الفصل السادس )
( في بيع الثمار )
إعلم أنه ( لا يجوز ( 1 ) بيع ثمرة النخل ) بل مطلقا ، كما يأتي ( قبل
ظهورها ) - المفسر ب " البروز إلى الوجود وإن كانت بعد في الطلع أو
الكمام " في كلام جماعة ، ويشهد له بعض المعتبرة الآتية - عاما واحدا ،
بمعنى ثمرة ذلك العام وإن وجدت في شهر أو أقل للغرر ، والإجماع
المستفيض النقل في كلام جماعة ، كالغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والمختلف ( 4 )
والتذكرة ( 5 ) والتنقيح ( 6 ) والدروس ( 7 ) ونكت الإرشاد ( 8 ) والمسالك ( 9 )
والروضة ( 10 ) والمفلح الصيمري في شرح الشرائع ( 11 ) . وهو وما قبله الحجة ،
مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الناهية عنه ، فحوى في بعض ، ونصا في الباقي .
فمن الأول : النصوص الآتية ، المانعة عن بيعها قبل بدو الصلاح .
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : لا يصح .
( 2 ) الغنية : 212 .
( 3 ) السرائر 2 : 359 .
( 4 ) المختلف 5 : 197 .
( 5 ) التذكرة 1 : 502 س 12 .
( 6 ) التنقيح 2 : 104 .
( 7 ) الدروس 3 : 234 ، الدرس 249 .
( 8 ) نكت الإرشاد : 45 س 15 ( مخطوط ) .
( 9 ) المسالك 3 : 353 .
( 10 ) الروضة 3 : 354 .
( 11 ) غاية المرام : 68 س 18 ( مخطوط ) .