تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
( الفصل السادس ) ( في بيع الثمار ) إعلم أنه ( لا يجوز ( 1 ) بيع ثمرة النخل ) بل مطلقا ، كما يأتي ( قبل ظهورها ) - المفسر ب‍ " البروز إلى الوجود وإن كانت بعد في الطلع أو الكمام " في كلام جماعة ، ويشهد له بعض المعتبرة الآتية - عاما واحدا ، بمعنى ثمرة ذلك العام وإن وجدت في شهر أو أقل للغرر ، والإجماع المستفيض النقل في كلام جماعة ، كالغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والمختلف ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتنقيح ( 6 ) والدروس ( 7 ) ونكت الإرشاد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) والمفلح الصيمري في شرح الشرائع ( 11 ) . وهو وما قبله الحجة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الناهية عنه ، فحوى في بعض ، ونصا في الباقي . فمن الأول : النصوص الآتية ، المانعة عن بيعها قبل بدو الصلاح .
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : لا يصح . ( 2 ) الغنية : 212 . ( 3 ) السرائر 2 : 359 . ( 4 ) المختلف 5 : 197 . ( 5 ) التذكرة 1 : 502 س 12 . ( 6 ) التنقيح 2 : 104 . ( 7 ) الدروس 3 : 234 ، الدرس 249 . ( 8 ) نكت الإرشاد : 45 س 15 ( مخطوط ) . ( 9 ) المسالك 3 : 353 . ( 10 ) الروضة 3 : 354 . ( 11 ) غاية المرام : 68 س 18 ( مخطوط ) .
رياض المسائل — صفحة 340 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي