تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
( مجهول ) وللمستفيضة : منها : يكره أن يشتري السلعة بدينار غير درهم ، لأنه لا يدري كم الدرهم من الدينار ( 1 ) . ونحوه خبر آخر ( 2 ) . وفي ثالث : كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهما ، وإلا درهمين نسيئة ، ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا ، أو شيئا يكون جزء من الدينار ( 3 ) . وقصور الأسانيد منجبر بالفتاوي ، كضعف دلالة الكراهة على الحرمة ، مع انجباره - زيادة على ذلك - بالتعليل في أكثرها ، الصريح في الحرمة ، بملاحظة ما دل على حرمة بيع الغرر والمجازفة من الفتاوى والسنة ، مضافا إلى رواية أخرى في الفساد صريحة : في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل ، قال : فاسد ، فلعل الدينار يصير بدرهم ( 4 ) . ولا يقدح اختصاصها - كبعض ما مر - بالمنع نسيئة ، لإشعار التعليل فيها وفي غيرها بالعموم البتة . ( السادسة : ما يجمع من تراب الصياغة ) من الذهب والفضة حكمه حكم تراب المعدن في جواز أن ( يباع ) مع اجتماعهما فيه ( بالذهب والفضة ( 5 ) معا وبأحدهما ، بشرط العلم بزيادة الثمن عن مجانسه ، ومع الانفراد بغير جنسه . وإطلاق الخبرين الآتيين بالبيع بالطعام لعله لمجرد التسهيل ودفع كلفة مشقة تحصيل العلم بمقدار الجوهرين ، ليزاد على أحدهما لو جعل
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 398 ، الباب 23 من أبواب أحكام العقود الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 12 : 399 ، الباب 23 من أبواب أحكام العقود الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل 12 : 399 ، الباب 23 من أبواب أحكام العقود الحديث 4 . ( 4 ) الوسائل 12 : 399 ، الباب 23 من أبواب أحكام العقود الحديث 2 . ( 5 ) في المتن المطبوع زيادة : أو بجنس غيرهما .