( مجهول ) وللمستفيضة :
منها : يكره أن يشتري السلعة بدينار غير درهم ، لأنه لا يدري كم
الدرهم من الدينار ( 1 ) . ونحوه خبر آخر ( 2 ) .
وفي ثالث : كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهما ، وإلا درهمين
نسيئة ، ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا ، أو شيئا يكون
جزء من الدينار ( 3 ) .
وقصور الأسانيد منجبر بالفتاوي ، كضعف دلالة الكراهة على الحرمة ،
مع انجباره - زيادة على ذلك - بالتعليل في أكثرها ، الصريح في الحرمة ،
بملاحظة ما دل على حرمة بيع الغرر والمجازفة من الفتاوى والسنة ، مضافا
إلى رواية أخرى في الفساد صريحة : في الرجل يشتري السلعة بدينار غير
درهم إلى أجل ، قال : فاسد ، فلعل الدينار يصير بدرهم ( 4 ) .
ولا يقدح اختصاصها - كبعض ما مر - بالمنع نسيئة ، لإشعار التعليل فيها
وفي غيرها بالعموم البتة .
( السادسة : ما يجمع من تراب الصياغة ) من الذهب والفضة حكمه
حكم تراب المعدن في جواز أن ( يباع ) مع اجتماعهما فيه ( بالذهب
والفضة ( 5 ) معا وبأحدهما ، بشرط العلم بزيادة الثمن عن مجانسه ، ومع
الانفراد بغير جنسه .
وإطلاق الخبرين الآتيين بالبيع بالطعام لعله لمجرد التسهيل ودفع
كلفة مشقة تحصيل العلم بمقدار الجوهرين ، ليزاد على أحدهما لو جعل
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 398 ، الباب 23 من أبواب أحكام العقود الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل 12 : 399 ، الباب 23 من أبواب أحكام العقود الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل 12 : 399 ، الباب 23 من أبواب أحكام العقود الحديث 4 .
( 4 ) الوسائل 12 : 399 ، الباب 23 من أبواب أحكام العقود الحديث 2 .
( 5 ) في المتن المطبوع زيادة : أو بجنس غيرهما .