تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
والزيادة بما فيه الحلية ، لاندفاعه بزيادة الثمن عنها ، فتقابل هذه بتلك ، فلا شبهة في المسألة . ( وقيل ) كما عن النهاية ( 1 ) : إنه ( إن أراد بيعها ) أي المراكب المحلاة ( بالجنس ) المحلاة به ( ضم إليها شيئا ) آخر ، وحيث إن ظاهره ضمه إلى ما فيه الحلية أو إليها نسبه الأصحاب - كالعبارة - إلى ال‍ " قيل " ، المشعر بالتمريض ، وذلك من حيث زيادة المحذور فيه ، فإن المحتاج إلى الضميمة إنما هو الثمن خاصة ، لتقابل ما زاد عن الحلية . ومع ذلك ، لم نقف له على شاهد ، ولا رواية ، عدا ما في المسالك من وجودها ( 2 ) ، كعبارة النهاية . ولم نقف عليها في شئ من أخبار المسألة في الكتب الأربعة . وربما كان نظره إلى ما تقدم من الرواية الرابعة ، وقوله ( عليه السلام ) فيها : كان أبي يقول : يكون معه عرض أحب إلي ( 3 ) ، بتوهم رجوع الضمير إلى السيوف المحلاة . وهو - مع منافاة المرجع بحسب القاعدة وإن كان يستأنس لدفعها بعبارة الراوي المتقدمة عليه ، المذكرة للضمير كما فيه - يأبى عنه ذيل الرواية . وكيف كان ، فهذا القول ضعيف غايته ، كالمعتذر له [ كما ] ( 4 ) في الدروس بالضرورة ( 5 ) . ( الخامسة : لا يجوز بيع شئ ) مطلقا ، نقدا كان أو ثيابا ( بدينار ) مثلا ( غير درهم ) فيقول : بعتك هذا بدينار إلا درهما ، إذا لم يعرف نسبة الدرهم إلى الدينار ، نقدا كان أم نسيئة ، بلا خلاف ( لأنه ) أي الثمن حينئذ
هامش
( 1 ) النهاية 2 : 134 . ( 2 ) المسالك 3 : 348 و 349 . ( 3 ) الوسائل 12 : 482 ، الباب 15 من أبواب الصرف الحديث 1 . ( 4 ) أثبتناه من المطبوع . ( 5 ) الدروس 3 : 301 و 302 ، الدرس 262 .
رياض المسائل — صفحة 336 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي