والزيادة بما فيه الحلية ، لاندفاعه بزيادة الثمن عنها ، فتقابل هذه بتلك ،
فلا شبهة في المسألة .
( وقيل ) كما عن النهاية ( 1 ) : إنه ( إن أراد بيعها ) أي المراكب المحلاة
( بالجنس ) المحلاة به ( ضم إليها شيئا ) آخر ، وحيث إن ظاهره ضمه إلى
ما فيه الحلية أو إليها نسبه الأصحاب - كالعبارة - إلى ال " قيل " ، المشعر
بالتمريض ، وذلك من حيث زيادة المحذور فيه ، فإن المحتاج إلى الضميمة
إنما هو الثمن خاصة ، لتقابل ما زاد عن الحلية .
ومع ذلك ، لم نقف له على شاهد ، ولا رواية ، عدا ما في المسالك من
وجودها ( 2 ) ، كعبارة النهاية . ولم نقف عليها في شئ من أخبار المسألة في
الكتب الأربعة .
وربما كان نظره إلى ما تقدم من الرواية الرابعة ، وقوله ( عليه السلام ) فيها : كان أبي
يقول : يكون معه عرض أحب إلي ( 3 ) ، بتوهم رجوع الضمير إلى السيوف
المحلاة . وهو - مع منافاة المرجع بحسب القاعدة وإن كان يستأنس لدفعها
بعبارة الراوي المتقدمة عليه ، المذكرة للضمير كما فيه - يأبى عنه ذيل
الرواية .
وكيف كان ، فهذا القول ضعيف غايته ، كالمعتذر له [ كما ] ( 4 ) في الدروس
بالضرورة ( 5 ) .
( الخامسة : لا يجوز بيع شئ ) مطلقا ، نقدا كان أو ثيابا ( بدينار ) مثلا
( غير درهم ) فيقول : بعتك هذا بدينار إلا درهما ، إذا لم يعرف نسبة الدرهم
إلى الدينار ، نقدا كان أم نسيئة ، بلا خلاف ( لأنه ) أي الثمن حينئذ
هامش
( 1 ) النهاية 2 : 134 .
( 2 ) المسالك 3 : 348 و 349 .
( 3 ) الوسائل 12 : 482 ، الباب 15 من أبواب الصرف الحديث 1 .
( 4 ) أثبتناه من المطبوع .
( 5 ) الدروس 3 : 301 و 302 ، الدرس 262 .