المسألة ، مضافا إلى خصوص المعتبرة .
منها - زيادة على ما مر من الرواية الرابعة ، المصرحة بحرمة النسيئة في
المسألة - الصحيحان :
في أحدهما : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء ( 1 ) إذا نقد ثمن
فضته ، وإلا فاجعل ثمنه طعاما ، ولينسئه إن شاء ( 2 ) . ونحوه الثاني ( 3 ) .
وقريب منهما الموثق المتقدم بحمل الكراهة فيه على الحرمة ، لغلبة
استعمالها فيها في أحاديث الربا ونحوها ، كما مر إليه مرارا الإشارة .
وأما الخبر : عن السيف المحلى بالفضة يباع نسيئة ، قال : ليس به بأس ،
لأن فيه الحديد والسير ( 4 ) . فهو - مع قصور السند بالجهالة - قابل للانطباق
على الأخبار المتقدمة ، بحمله على النسيئة فيما عدا الحلية ، كما فعله شيخ
الطائفة ( 5 ) .
والظاهر انسحاب الحكم فيما شابه المسألة من الأواني المصوغة من
الذهب والفضة .
وضابطه : المنع عن بيع أحد النقدين بالآخر نسيئة مطلقا ، ضم إليهما من
غير جنسهما ، أم لا .
( وإن جهل ) مقدار الحلية ( بيعت بغير الجنس ) مطلقا ، اتفاقا فتوى
ونصا ، وبه أيضا حالا إذا علم زيادته عن الحلية ، وإن جهل قدرها مفصلا فقد
يتفق ذلك أحيانا .
والأصل فيه الأصل ، والعمومات ، مع فقد المانع من احتمال الربا
هامش
( 1 ) في نسخة بدل المصدر ، و " م ، ه " : نسيئا .
( 2 ) الوسائل 12 : 483 ، الباب 15 من أبواب الصرف الحديث 6 .
( 3 ) الوسائل 12 : 482 ، الباب 15 من أبواب الصرف الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل 12 : 484 ، الباب 15 من أبواب الصرف الحديث 10 .
( 5 ) الاستبصار 3 : 99 ، ذيل الحديث 342 .