تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
المسألة ، مضافا إلى خصوص المعتبرة . منها - زيادة على ما مر من الرواية الرابعة ، المصرحة بحرمة النسيئة في المسألة - الصحيحان : في أحدهما : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء ( 1 ) إذا نقد ثمن فضته ، وإلا فاجعل ثمنه طعاما ، ولينسئه إن شاء ( 2 ) . ونحوه الثاني ( 3 ) . وقريب منهما الموثق المتقدم بحمل الكراهة فيه على الحرمة ، لغلبة استعمالها فيها في أحاديث الربا ونحوها ، كما مر إليه مرارا الإشارة . وأما الخبر : عن السيف المحلى بالفضة يباع نسيئة ، قال : ليس به بأس ، لأن فيه الحديد والسير ( 4 ) . فهو - مع قصور السند بالجهالة - قابل للانطباق على الأخبار المتقدمة ، بحمله على النسيئة فيما عدا الحلية ، كما فعله شيخ الطائفة ( 5 ) . والظاهر انسحاب الحكم فيما شابه المسألة من الأواني المصوغة من الذهب والفضة . وضابطه : المنع عن بيع أحد النقدين بالآخر نسيئة مطلقا ، ضم إليهما من غير جنسهما ، أم لا . ( وإن جهل ) مقدار الحلية ( بيعت بغير الجنس ) مطلقا ، اتفاقا فتوى ونصا ، وبه أيضا حالا إذا علم زيادته عن الحلية ، وإن جهل قدرها مفصلا فقد يتفق ذلك أحيانا . والأصل فيه الأصل ، والعمومات ، مع فقد المانع من احتمال الربا
هامش
( 1 ) في نسخة بدل المصدر ، و " م ، ه‍ " : نسيئا . ( 2 ) الوسائل 12 : 483 ، الباب 15 من أبواب الصرف الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل 12 : 482 ، الباب 15 من أبواب الصرف الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل 12 : 484 ، الباب 15 من أبواب الصرف الحديث 10 . ( 5 ) الاستبصار 3 : 99 ، ذيل الحديث 342 .