تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
وتعسره لا يوجب جواز الانتقال إلى غلبة الظن ، إلا حيث لا يمكن التخلص من ضرر عدم العلم إلا به ، وهنا ليس كذلك جدا ، بل يتعين في مثله العدول إلى البيع بغير الجنس قطعا . نعم لو لم يمكن واحتيج إلى البيع به أمكن ذلك ، دفعا لضروري الحاجة ، ومشقة التخليص ، المنفيين إجماعا ، نصا وفتوى . ( الرابعة : المراكب والسيوف ) ونحوهما ( المحلاة ) بأحد النقدين ( إن علم ) ما فيها من ( مقدار الحلية ) أو ظن ، على اختلاف القولين ( بيعت بالجنس ) المحلاة به ، لكن ( مع زيادة تقابل المراكب أو النصل ) وهو حديدة السيف ، بلا خلاف يظهر ، بل في الخلاف الإجماع عليه ( 1 ) ، لما مر في المسألة السابقة ، مضافا إلى المعتبرين . أحدهما : بالموثقية ( 2 ) . والثاني : بها أيضا - مع انجبار الجهالة بعدها بالشهرة ، ووجود صفوان المجمع على تصحيح ما يصح عنه في سنده - : عن السيف المفضض يباع بالدراهم ، قال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس ، وإن كان أكثر فلا يصلح ( 3 ) . ونحوهما الموثق : عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم ، فقال : نعم ( كما في الكافي ( 4 ) أوبع بالذهب ( كما في التهذيب ( 5 ) وقال : يكره أن تبيعه نسيئة ، وقال : إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس .
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 71 ، المسألة 117 ، ولكن ذكر الإجماع في المسألة 118 . ( 2 ) الوسائل 12 : 483 ، الباب 15 من أبواب الصرف الحديث 8 . ( 3 ) الوسائل 12 : 483 ، الباب 15 من أبواب الصرف الحديث 7 . ( 4 ) الكافي 5 : 250 ، الحديث 25 . ( 5 ) التهذيب 7 : 114 ، الحديث 492 .
رياض المسائل — صفحة 333 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي