تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
ولا إثبات ، عدا شيخنا في الدروس في القرض ( 1 ) والفاضل في الإرشاد هنا ( 2 ) ، فصرحا بما هنا ، وكان ذكره ثمة - كما فعله الأول - أنسب وأولى . إلا أن يكون المراد بذكره هنا بيان أن القرض ليس يجري فيه حكم الصرف ، فيشترط فيه التقابض قبل التفرق . وهو حسن ، تقدم وجهه . ويدل عليه الصحيح المتقدم ، والخبر : عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها إياه بأرض أخرى والدراهم عددا ، قال : لا بأس به ( 3 ) . فتأمل . ( الثالثة ) : الضابط في جواز بيع ( الأواني المصوغة من الذهب والفضة ) بأحدهما أن يكون في الثمن زيادة على ما في المصوغ من جنسه يقابل الجنس الآخر وإن قلت ، بعد أن تكون متمولة مطلقا ، سواء علم مقدار كل واحد منهما ، أم لا ، وسواء أمكن تخليصهما ، أم لا ، كان الثمن من جنس النقد الأقل في المصوغ ، أم من جنس الأكثر . وفاقا لأكثر من تأخر ، كالروضتين ( 4 ) والمحقق الثاني ( 5 ) والفاضل في المختلف ( 6 ) ، عملا فيه بالقواعد المتقدمة ، الدالة عليه وعلى جواز بيعهما معا بهما كذلك مطلقا ، علم مقدارهما ، أو ، الدالة عليه وعلى جواز بيعهما معا بهما كذلك مطلقا ، علم مقدارهما ، أو أحدهما ، أم لا ، أمكن تخليصهما ، أم لا ، وبغيرهما كذلك . خلافا للنهاية ( 7 ) وجماعة ( 8 ) ، فقالوا : إن كان كل واحد منهما معلوما جاز بيعه بجنسه من غير زيادة وبغير الجنس و ( إن ) زاد . وإن لم يعلم ، و ( أمكن تخليصهما لم يبع بأحدهما ) وبيعت بهما أو بغيرهما .
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 320 ، الدرس 264 . ( 2 ) الإرشاد 1 : 369 . ( 3 ) الوسائل 12 : 481 ، الباب 14 من أبواب الصرف الحديث 7 . ( 4 ) اللمعة والروضة 3 : 383 . ( 5 ) جامع المقاصد 4 : 188 . ( 6 ) المختلف 5 : 113 . ( 7 ) النهاية 2 : 130 . ( 8 ) السرائر 2 : 271 ، والحدائق 19 : 308 .