تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
مطلقا ، حكمية كانت ، أو عينية . فلا يجوز الاستناد فيما خالفه إلى مثلها مع ما هي عليه مما قدمنا ، فلو بيع الدرهمان - بل مطلق الربويات - كذلك بطل ، وفاقا لجماعة كالشهيدين ( 1 ) والفاضل في المختلف ( 2 ) والمحقق الثاني في شرح القواعد ( 3 ) والصيمري في شرح الشرائع ( 4 ) . ( و ) على العمل بها ، كما فهموه ( لا يتعدى الحكم ) إلى غير موردها ، اقتصارا فيما خالف الأصل المتقدم على المتيقن من النص والفتوى . خلافا للمحكي عن جماعة ، فجوزوا التعدية مطلقا في الطرفين ، من الشرط ، والنقدين ( 5 ) . وهو ضعيف جدا . ( ويجوز أن يقرضه الدراهم ) والدنانير ( 6 ) ( ويشترط أن ينقدها بأرض أخرى ) للأصل ، والعمومات ، مع فقد المانع من نص أو إجماع ، لاختصاصهما بالمنع عن القرض بشرط النفع ، وليس الإنقاد في بلد آخر منه جدا . مضافا إلى خصوص الصحيح : في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه في أرض أخرى ويشترط عليه ذلك ، قال : لا بأس ( 7 ) . ولعل المراد من الإسلاف فيه القرض ، لكثرة استعماله فيه ( 8 ) . ولم أقف على من تعرض لهذا الحكم هنا ، ولا في بحث القرض بنفي
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 304 ، الدرس 262 ، والمسالك 3 : 345 ، والروضة 3 : 381 . ( 2 ) المختلف 5 : 108 . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 202 . ( 4 ) غاية المرام : 68 س 2 ( مخطوط ) . ( 5 ) المسالك 3 : 345 . ( 6 ) في " م ، ق ، ش " : أو الدنانير . ( 7 ) الوسائل 12 : 480 ، الباب 14 من أبواب الصرف الحديث 1 . ( 8 ) في نسخة بدل المطبوع ما يلي : وفي الصحيح : يدفع إلى الرجل الدراهم فاشترط أن يدفعها بأرض أخرى سواء يوزنها واشترط ذلك عليه ، قال : لا بأس .
رياض المسائل — صفحة 330 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي