مطلقا ، حكمية كانت ، أو عينية .
فلا يجوز الاستناد فيما خالفه إلى مثلها مع ما هي عليه مما قدمنا ، فلو
بيع الدرهمان - بل مطلق الربويات - كذلك بطل ، وفاقا لجماعة
كالشهيدين ( 1 ) والفاضل في المختلف ( 2 ) والمحقق الثاني في شرح القواعد ( 3 )
والصيمري في شرح الشرائع ( 4 ) .
( و ) على العمل بها ، كما فهموه ( لا يتعدى الحكم ) إلى غير موردها ،
اقتصارا فيما خالف الأصل المتقدم على المتيقن من النص والفتوى .
خلافا للمحكي عن جماعة ، فجوزوا التعدية مطلقا في الطرفين ، من
الشرط ، والنقدين ( 5 ) . وهو ضعيف جدا .
( ويجوز أن يقرضه الدراهم ) والدنانير ( 6 ) ( ويشترط أن ينقدها بأرض
أخرى ) للأصل ، والعمومات ، مع فقد المانع من نص أو إجماع ،
لاختصاصهما بالمنع عن القرض بشرط النفع ، وليس الإنقاد في بلد آخر
منه جدا .
مضافا إلى خصوص الصحيح : في الرجل يسلف الرجل الورق على أن
ينقدها إياه في أرض أخرى ويشترط عليه ذلك ، قال : لا بأس ( 7 ) .
ولعل المراد من الإسلاف فيه القرض ، لكثرة استعماله فيه ( 8 ) .
ولم أقف على من تعرض لهذا الحكم هنا ، ولا في بحث القرض بنفي
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 304 ، الدرس 262 ، والمسالك 3 : 345 ، والروضة 3 : 381 .
( 2 ) المختلف 5 : 108 .
( 3 ) جامع المقاصد 4 : 202 .
( 4 ) غاية المرام : 68 س 2 ( مخطوط ) .
( 5 ) المسالك 3 : 345 .
( 6 ) في " م ، ق ، ش " : أو الدنانير .
( 7 ) الوسائل 12 : 480 ، الباب 14 من أبواب الصرف الحديث 1 .
( 8 ) في نسخة بدل المطبوع ما يلي : وفي الصحيح : يدفع إلى الرجل الدراهم فاشترط أن يدفعها
بأرض أخرى سواء يوزنها واشترط ذلك عليه ، قال : لا بأس .