تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
اكسر هذا ، فإنه لا يحل بيع هذا ، ولا إنفاقه ( 1 ) . بحمل الأولة على الصورة الأولى ، والثانية على الثانية ، بشهادة ما مر من الأدلة ، وخصوص الصحيحين : في أحدهما : عندنا دراهم يقال لها : الشامية يحمل على الدراهم دانقين ، فقال : لا بأس به إذا كان يجوز بين الناس ( 2 ) . وفي الثاني المروي في الكافي : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس ، أو غيره ثم يبيعها ، قال : إذا كان يجوز بين الناس فلا بأس ( 3 ) . لكن رواه في التهذيب باسقاط " الناس " وتبديله بلفظ " ذلك " وقراءة ال‍ " بين " بتشديد الياء فعلا ماضيا لا ظرفا ( 4 ) . وظاهره - حينئذ - المنع عن الإنفاق إلا بعد البيان ، فيكون من روايات المنع ، لكن مقيدا بعدم البيان مصرحا بالجواز بعده ، وبه مضافا إلى الاتفاق يقيد إطلاق الرواية المتقدمة بالمنع ، بحملها على صورة عدم البيان إن صحت النسخة .
وهنا ( مسائل ) ست : ( الأولى : إذا ) ابتاع دينارا بدينار مثلا و ( دفع زيادة عما ) يجب عليه ( للبائع ) أو بالعكس ( صح ) المعاملة إذا وقعت على العوضين في الذمة ، ولا كذلك لو كانا معينين ، من حيث اشتمال أحد العوضين على زيادة عينية ، وكذلك لو كان الزائد معينا والمطلق مخصوصا بقدر ينقص عن المعين بحسب نوعه . ( و ) حيث صحت المعاملة ( تكون الزيادة أمانة ) في يد من وقعت
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 473 ، الباب 10 من أبواب الصرف الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل 12 : 473 ، الباب 10 من أبواب الصرف الحديث 6 . ( 3 ) الكافي 5 : 253 ، الحديث 2 . ( 4 ) التهذيب 7 : 109 ، الحديث 467 .
رياض المسائل — صفحة 326 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي