تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
المغشوش جدا ، بناء على أن التراب لا قيمة له لتصلح في مقابل الزائد أصلا . ومنه يعلم جواز بيع التراب بالخالص مع مساواة مقدار جوهريهما ، لعدم الزيادة أصلا ، والتراب لعدم قيمة له وجوده كعدمه . ( ويباع ) أحد الترابين ( بغيره ) أي بغير جنسه ، نقدا كان ، أم لا مطلقا . ( ولو جمعا ) أي الترابان بأن خلطا ومزجا أريد بيعهما في صفقة واحدة معا ( جاز بيعه ) أي المجموع ( بهما ) أي بخالصهما معا ، لكونه من الضميمة المصححة لذلك قطعا وإن جهل مساواة مقدار الثمن والمثمن منهما للآخر ، وللمعتبرة . منها الخبر ( 1 ) : عن الجوهر الذي يخرج عن المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه ؟ فقال : تشتريه بالذهب والفضة ( 2 ) . ويجوز بيعهما معا أيضا بأحدهما ، مع العلم بالزيادة الثمن على مجانسه بما يصلح عوضا عن الآخر ، وأولى منهما بيعهما بغيرهما . ( ويباع جوهر الرصاص ) بفتح الراء ( والنحاس ) بضم النون ( بالذهب والفضة ( 3 ) وإن كان فيه يسير من ذلك ) مطلقا ، وإن لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير ، ولم يقبض قبل التفرق ما يساويه ، بلا خلاف في الظاهر ، لأنه لقلته مضمحل ، وتابع غير مقصود بالبيع ، وللنصوص . منها الصحيح وغيره : في الأسرب يشترى بالفضة ، فقال : إن كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس ( 4 ) . ومثله المنقوش منهما على الجدران والسقوف بحيث لا يحصل منهما
هامش
( 1 ) في المطبوع : الصحيح . ( 2 ) الوسائل 12 : 475 ، الباب 11 من أبواب الصرف الحديث 5 . ( 3 ) في المتن المطبوع : أو الفضة . ( 4 ) الوسائل 12 : 485 ، الباب 17 من أبواب الصرف الحديث 1 و 2 ، وفيه اختلاف يسير .
رياض المسائل — صفحة 324 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي