تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شئ يعتد به على تقدير نزعه منهما .
( ويجوز إخراج الدراهم ) والدنانير ( المغشوشة ) بنحو من الصفر والرصاص ونحوها ( 1 ) والمعاملة بها ( إذا كانت معلومة الصرف ) والرواج بين الناس ، بأن يعامل بها مطلقا وإن جهل مقدار الخالص منهما ، بجنسهما كان أو غيرهما ، لكن بشرط في الأول قد مضى . ( ولو لم تكن كذلك ) بأن لا يتعامل بها في العادة وكانت مهجورة في المعاملة ( لم يجز ) إنفاقها ( إلا بعد بيانها ) وإظهار غشها ، إذا كان مما لا يتساهل به عادة ، بلا خلاف في المقامين ، بل في المختلف الإجماع عليهما ( 2 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل والعمومات في الأول ، ولزوم الغش - المحرم بالنص والإجماع - في الثاني . وبهما يجمع بين الأخبار المختلفة المجوزة لإنفاقها مطلقا ، كالصحاح : في أحدها : عن الدراهم المحمول عليها ، فقال : لا بأس بإنفاقها ( 3 ) . ونحوه الآخران ، لكن بزيادة شرط فيهما ، وهو زيادة الفضة عن الثلثين ، كما في أحدهما ( 4 ) ، أو كونها الغالب عليها ، كما في الثاني ( 5 ) ولعله وارد بتبع العادة في ذلك الزمان من عدم المعاملة بها ، إلا إذا كان كذلك . والمانعة له كذلك ، كالخبر - المنجبر ضعف سنده بوجود ابن أبي عمير ، المجمع على تصحيح رواياته فيه - قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فألقي بين يديه دراهم فألقى إلي درهما منها ، فقال : إيش هذا ؟ فقلت : ستوق ، فقال : وما الستوق ؟ فقلت : طبقتين من فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة ، فقال :
هامش
( 1 ) في " م " : نحوهما . ( 2 ) المختلف 5 : 111 . ( 3 ) الوسائل 12 : 472 ، الباب 10 من أبواب الصرف الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل 12 : 472 ، الباب 10 من أبواب الصرف الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل 12 : 473 ، الباب 10 من أبواب الصرف الحديث 4 .