تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
إلى خصوص النصوص . منها الصحيحان : عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين ، قال : لا بأس به يدا بيد ( 1 ) . ( ويستوي في اعتبار التماثل ) المشترط في صحة بيع الربويات مطلقا ( الصحيح والمكسور والمصوغ ) وغيره بلا خلاف ، فإن جيد كل جنس ورديئه واحد ، فلا ربا مع التماثل في المقدار ، مضافا إلى خصوص النصوص في المضمار . منها الصحيح : عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن ، فيقول : الصيرفي لا أبدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن ، فقال : لا بأس ، فقلت : إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة ، قال : لا بأس به ( 2 ) . ( وإذا كان في أحدهما غش لم يبع بجنسه ) الخالص بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في بعض العبارات . وهو الحجة ، مضافا إلى لزوم الربا فيه ، باحتمال مساواة الجنس الصافي للمغشوش في المقدار ، فيلزم زيادة الغش فيه على الصافي ، وهو الربا المحرم . فلا يباع بالجنس ( إلا أن يعلم ) زيادة الصافي ولو على فرض الندرة ، أو ( مقدار ما فيه ) أي في المغشوش من الجوهر الخالص ( فيزاد الثمن عن قدر ) ذلك ( الجوهر ) ولو يسيرا لم يكن بقيمة الغش ، بعد أن يكون متمولا في العرف والعادة ، فيكون قد زيد حينئذ ( بما يقابل الغش ) . وتقييد منع البيع بالجنس يقتضي الجواز بغيره على الإطلاق ولو حالة الجهل بمقدار المغشوش . وهو كذلك ، للأصل ، وفقد المانع من احتمال الربا ، بناء على اختلاف
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 459 ، الباب 2 من أبواب الصرف الحديث 6 و 7 . ( 2 ) الوسائل 12 : 469 ، الباب 7 من أبواب الصرف الحديث 1 .