بيد ، والثياب لا بأس الثوبان بالثوب ( 1 ) .
ويستفاد منه - مضافا إلى الأدلة فتوى ورواية باشتراط الكيل والوزن
في تحقق الربا بعد الاتحاد في الجنسية المتبادر منهما تحققهما بالفعل في
المتعاوضين ( 2 ) - تعدية الحكم عن مفروض العبارة إلى كل فرع لم يوافق
الأصل في التقديرين ، وهو واضح بحمد الله سبحانه .
( ويكره بيع الحيوان باللحم ) المجانس له كالشاة بلحمه مثلا مطلقا
( ولو تماثلا ) في المقدار نقدا أو نسيئة ، حيا كان المبيع ، أو مذبوحا ، على ما
يقتضيه إطلاق العبارة جدا .
ويحتمل أن يريد بالتماثل التجانس .
وإنما كان أخفى ، بناء على اختصاص أكثر فتاوى المنع والإجماع
المحكي به جدا ، وكون توهم الربا فيه أقوى .
ووجه الكراهة في غيره إطلاق النص ، وبعض الفتاوى .
واختيار الماتن الجواز مطلقا ضعيف جدا وإن اختاره [ الحلي و ] ( 3 )
الفاضل في الإرشاد ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وشيخنا الشهيد الثاني ( 6 ) والمحقق الشيخ
علي ( 7 ) ، إلا أنهما خصا المسألة بالمجانس والجواز بالحي ، واختاروا
الحرمة في غيره ، جمعا بين الأدلة ، بحمل ما دل منها على الجواز من الأصل
والعمومات كتابا وسنة على الصورة الأولى خاصة ، وما دل منها على حرمة
الربا على الثانية بجامع فقد شرطه من التقدير بالكيل أو الوزن في الأولى
دون الثانية .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 452 ، الباب 17 من أبواب الربا الحديث 12 .
( 2 ) في المطبوع : في المتعارضين ، ولا يوجد في " ه " .
( 3 ) لم يرد في " م ، ق ، ش " ، السرائر 2 : 258 .
( 4 ) الارشاد 1 : 379 ، وفيه الجواز على رأي .
( 5 ) التحرير 1 : 170 س 6 .
( 6 ) المسالك 3 : 329 .
( 7 ) جامع المقاصد 4 : 279 .