تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
بيد ، والثياب لا بأس الثوبان بالثوب ( 1 ) . ويستفاد منه - مضافا إلى الأدلة فتوى ورواية باشتراط الكيل والوزن في تحقق الربا بعد الاتحاد في الجنسية المتبادر منهما تحققهما بالفعل في المتعاوضين ( 2 ) - تعدية الحكم عن مفروض العبارة إلى كل فرع لم يوافق الأصل في التقديرين ، وهو واضح بحمد الله سبحانه .
( ويكره بيع الحيوان باللحم ) المجانس له كالشاة بلحمه مثلا مطلقا ( ولو تماثلا ) في المقدار نقدا أو نسيئة ، حيا كان المبيع ، أو مذبوحا ، على ما يقتضيه إطلاق العبارة جدا . ويحتمل أن يريد بالتماثل التجانس . وإنما كان أخفى ، بناء على اختصاص أكثر فتاوى المنع والإجماع المحكي به جدا ، وكون توهم الربا فيه أقوى . ووجه الكراهة في غيره إطلاق النص ، وبعض الفتاوى . واختيار الماتن الجواز مطلقا ضعيف جدا وإن اختاره [ الحلي و ] ( 3 ) الفاضل في الإرشاد ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وشيخنا الشهيد الثاني ( 6 ) والمحقق الشيخ علي ( 7 ) ، إلا أنهما خصا المسألة بالمجانس والجواز بالحي ، واختاروا الحرمة في غيره ، جمعا بين الأدلة ، بحمل ما دل منها على الجواز من الأصل والعمومات كتابا وسنة على الصورة الأولى خاصة ، وما دل منها على حرمة الربا على الثانية بجامع فقد شرطه من التقدير بالكيل أو الوزن في الأولى دون الثانية .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 452 ، الباب 17 من أبواب الربا الحديث 12 . ( 2 ) في المطبوع : في المتعارضين ، ولا يوجد في " ه‍ " . ( 3 ) لم يرد في " م ، ق ، ش " ، السرائر 2 : 258 . ( 4 ) الارشاد 1 : 379 ، وفيه الجواز على رأي . ( 5 ) التحرير 1 : 170 س 6 . ( 6 ) المسالك 3 : 329 . ( 7 ) جامع المقاصد 4 : 279 .