تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
وفي الخبرين : ليس بين الرجل وولده ولا بينه وبين مملوكه ولا بينه وبين أهله ربا ( 1 ) . وفي آخر : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم نأخذ منهم ولا نعطيهم ( 2 ) . ومقتضاه اختصاص النفي بصورة أخذ المسلم الزيادة ، دون العكس . وهو الأظهر ، وفاقا للأكثر ، بل في ظاهر السرائر ( 3 ) وصريح الخلاف الإجماع عليه ( 4 ) ، لذلك ، وللاقتصار فيما خالف الأصل ، الدال على تحريم الربا على القدر المتيقن . خلافا للنهاية ( 5 ) وجماعة ، فأطلقوا الجواز ، وهو ضعيف . وفي شمول الأولين لمن علا ومن سفل والزوجة المنقطعة والمملوك للمكاتب بقسميه نظر ، ينشأ من الإطلاق أو العموم ، ومن لزوم الاقتصار فيما خالف الأصل المتقدم على الفرد المتيقن ، بناء على الشك في دخول ما عداه في الأمرين ، لعدم التبادر . وهو أحوط ، بل لعله أولى وأظهر . خلافا للأكثر في الثالث ، فعمموا الزوجة للمنقطع . وفيه - مضافا إلى ما سبق - منع صدق الزوجة عليها حقيقة .
( وهل يثبت بينه ) أي المسلم ( وبين الذمي ) إذا كان بشرائط الذمة ( فيه روايتان ، أشهرهما ) بين المتأخرين كافة ، وفاقا للإسكافي ( 6 ) والقاضي ( 7 ) وابن حمزة ( 8 ) والحلي ( 9 ) ( أنه يثبت ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 436 ، الباب 7 من أبواب الربا الحديث 3 و 4 . ( 2 ) الوسائل 12 : 436 ، الباب 7 من أبواب الربا الحديث 2 . ( 3 ) السرائر 2 : 253 . ( 4 ) الخلاف 3 : 77 و 78 ، المسألة 128 . ( 5 ) النهاية 2 : 118 . ( 6 ) نقله عنه العلامة في المختلف 5 : 81 . ( 7 ) نفس المصدر السابق . ( 8 ) الوسيلة : 254 . ( 9 ) السرائر 2 : 252 .