تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
المعتبرة : بأن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يكره الحلال كما في بعض ( 1 ) ، أو إلا الحرام كما في آخر ( 2 ) . ومقتضى الرواية المنع عن مطلق المعاوضة ، ولا كذلك عبائر الجماعة المحكية ، فإنها في البيع خاصة . وإرجاع كل منهما إلى الآخر ممكن . بحمل الأولة على المعاملة الغالبة ، وهي المبايعة خاصة ، دون نحو الصلح ، لندرته بالإضافة بالضرورة . والثانية على إرادة التمثيل منها ، لا الحصر . إلا أن مقتضى الأصل ولزوم الاقتصار في المخالف له على القدر المتيقن منعه من الفتوى والنص هو الاختصاص بصورة البيع . ولكن هذا إذا كان الحيوان حيا ، وإلا فالتعميم مطلقا - لعموم أدلة حرمة الربا ، بناء على تحققه في المذبوح بوجود شرطه جدا - أقوى .
( وقد يتخلص من الربا ) إن أريد بيع أحد الربويين بالآخر متفاضلا بالضميمة ( بأن يجعل مع الناقص ) منهما أو معهما إن اشتبه ناقصهما ( متاع من غير جنسه ) أي الناقص ، فتكون الضميمة في مقابلة الزيادة ( مثل ) بيع ( درهم ومد من تمر ) مثلا ( بمدين ) منه ، أو درهمين وأمداد ودراهم ، بلا خلاف بين الطائفة ، بل عليه الإجماع في الخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) وغيرها ( 7 ) من كتب الجماعة . وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل ، والعمومات ، واختصاص أدلة الحرمة بحكم التبادر والسياق بغير مفروض المسألة ، ومع ذلك المعتبرة - وفيها
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 447 ، الباب 15 من أبواب الربا الحديث 1 . ( 2 ) لم نعثر عليه في المصادر ، نقله صاحب الجواهر 23 : 385 . ( 3 ) الخلاف 3 : 61 ، المسألة 98 . ( 4 ) الغنية : 225 . ( 5 ) المسالك 3 : 330 . ( 6 ) التذكرة 1 : 481 س 29 . ( 7 ) في المطبوع و " ه‍ " : وغيرهما .
رياض المسائل — صفحة 311 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي