المعتبرة : بأن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يكره الحلال كما في بعض ( 1 ) ، أو إلا
الحرام كما في آخر ( 2 ) .
ومقتضى الرواية المنع عن مطلق المعاوضة ، ولا كذلك عبائر الجماعة
المحكية ، فإنها في البيع خاصة .
وإرجاع كل منهما إلى الآخر ممكن . بحمل الأولة على المعاملة الغالبة ،
وهي المبايعة خاصة ، دون نحو الصلح ، لندرته بالإضافة بالضرورة . والثانية
على إرادة التمثيل منها ، لا الحصر .
إلا أن مقتضى الأصل ولزوم الاقتصار في المخالف له على القدر المتيقن
منعه من الفتوى والنص هو الاختصاص بصورة البيع .
ولكن هذا إذا كان الحيوان حيا ، وإلا فالتعميم مطلقا - لعموم أدلة حرمة
الربا ، بناء على تحققه في المذبوح بوجود شرطه جدا - أقوى .
( وقد يتخلص من الربا ) إن أريد بيع أحد الربويين بالآخر متفاضلا
بالضميمة ( بأن يجعل مع الناقص ) منهما أو معهما إن اشتبه ناقصهما ( متاع
من غير جنسه ) أي الناقص ، فتكون الضميمة في مقابلة الزيادة ( مثل ) بيع
( درهم ومد من تمر ) مثلا ( بمدين ) منه ، أو درهمين وأمداد ودراهم ،
بلا خلاف بين الطائفة ، بل عليه الإجماع في الخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 )
والمسالك ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) وغيرها ( 7 ) من كتب الجماعة .
وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل ، والعمومات ، واختصاص أدلة الحرمة
بحكم التبادر والسياق بغير مفروض المسألة ، ومع ذلك المعتبرة - وفيها
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 447 ، الباب 15 من أبواب الربا الحديث 1 .
( 2 ) لم نعثر عليه في المصادر ، نقله صاحب الجواهر 23 : 385 .
( 3 ) الخلاف 3 : 61 ، المسألة 98 .
( 4 ) الغنية : 225 .
( 5 ) المسالك 3 : 330 .
( 6 ) التذكرة 1 : 481 س 29 .
( 7 ) في المطبوع و " ه " : وغيرهما .