وخلافا لآخرين ، كالقديمين ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) ، ومال إليه من المتأخرين
جماعة .
ومبنى الخلاف الاختلاف في التعدية بالعلة المنصوصة إلى غير موردها
بعد وجودها فيه .
وحيث أن الأشهر الأقوى ذلك مطلقا - كما حقق في الأصول
مستقصى - كان القول بالسراية هنا قويا جدا .
( ولا يثبت الربا بين الوالد والولد ، ولا بين الزوج والزوجة ، ولا بين
المملوك ) المختص ، لا مطلقا كما في الخبر ( 3 ) ( والمالك ، ولا بين المسلم
والحربي ) بلا خلاف .
إلا من الإسكافي ، حيث خص أخذ الزيادة بالوالد دون الولد ، واشترط
أن لا يكون للولد وارث ولا عليه دين ( 4 ) .
وهو شاذ ، والإجماع على خلافه - على الظاهر - منعقد ، بل في
الإنتصار ( 5 ) والغنية ( 6 ) وغيرهما مطلقا ، وفي السرائر ( 7 ) وغيره في الأخير
خاصة مصرح .
وهو الحجة في جميع ذلك ، مضافا إلى النصوص ، المنجبر قصور أسانيد
أكثرها بعمل الطائفة ، والمخالفة لما عليه العامة .
ففي الصحيح : عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد
كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس به ( 8 ) .
هامش
( 1 ) نقله عنهما العلامة في المختلف 5 : 95 .
( 2 ) الوسيلة : 253 .
( 3 ) الوسائل 12 : 436 ، الباب 7 من أبواب الربا .
( 4 ) نقله عنه العلامة في المختلف 5 : 79 .
( 5 ) الإنتصار : 212 .
( 6 ) الغنية : 226 .
( 7 ) السرائر 2 : 253 .
( 8 ) الوسائل 12 : 437 ، الباب 7 من أبواب الربا الحديث 6 .