تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
وخلافا لآخرين ، كالقديمين ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) ، ومال إليه من المتأخرين جماعة . ومبنى الخلاف الاختلاف في التعدية بالعلة المنصوصة إلى غير موردها بعد وجودها فيه . وحيث أن الأشهر الأقوى ذلك مطلقا - كما حقق في الأصول مستقصى - كان القول بالسراية هنا قويا جدا .
( ولا يثبت الربا بين الوالد والولد ، ولا بين الزوج والزوجة ، ولا بين المملوك ) المختص ، لا مطلقا كما في الخبر ( 3 ) ( والمالك ، ولا بين المسلم والحربي ) بلا خلاف . إلا من الإسكافي ، حيث خص أخذ الزيادة بالوالد دون الولد ، واشترط أن لا يكون للولد وارث ولا عليه دين ( 4 ) . وهو شاذ ، والإجماع على خلافه - على الظاهر - منعقد ، بل في الإنتصار ( 5 ) والغنية ( 6 ) وغيرهما مطلقا ، وفي السرائر ( 7 ) وغيره في الأخير خاصة مصرح . وهو الحجة في جميع ذلك ، مضافا إلى النصوص ، المنجبر قصور أسانيد أكثرها بعمل الطائفة ، والمخالفة لما عليه العامة . ففي الصحيح : عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس به ( 8 ) .
هامش
( 1 ) نقله عنهما العلامة في المختلف 5 : 95 . ( 2 ) الوسيلة : 253 . ( 3 ) الوسائل 12 : 436 ، الباب 7 من أبواب الربا . ( 4 ) نقله عنه العلامة في المختلف 5 : 79 . ( 5 ) الإنتصار : 212 . ( 6 ) الغنية : 226 . ( 7 ) السرائر 2 : 253 . ( 8 ) الوسائل 12 : 437 ، الباب 7 من أبواب الربا الحديث 6 .