تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
الصحيح وغيرها - به مستفيضة ، بل كادت تكون متواترة . منها - زيادة على ما يأتي إليه الإشارة في بحث الصرف في بيع السيوف المحلاة بالذهب والفضة - المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيحان . في أحدهما : قلت له أشتري ألف درهم ودينار بألفي درهم ، فقال : لا بأس بذلك إن أبي كان أجرى على أهل المدينة مني ، وكان يقول هذا ، فيقولون : إنما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار ، وكان يقول لهم : نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال ( 1 ) . وفي الثاني : لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيهما ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به ( 2 ) . والخبر : عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما ، فقال : إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس به ( 3 ) . وإطلاقها - ككلام أكثر الأصحاب - يقتضي إطلاق الجواز ولو مع عدم قصد صرف كل إلى ما يخالفه ، وبه صرح في الدروس ، وأنه لا يشترط في الضميمة أن يكون ذات وقع ( 4 ) ، في مقابل الزيادة وحصول التفاوت عند المقابلة . وتوزيع الثمن عليهما باعتبار القيمة على بعض الوجوه غير قادح ، لحصوله بالتقسيط ، لا بالمعاوضة الجديدة ، فإنه إنما وقع على المجموع بالمجموع . فالتقسيط غير معتبر ، ولا مفتقر إليه .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 466 ، الباب 6 من أبواب الصرف الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 12 : 468 ، الباب 6 من أبواب الصرف الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل 12 : 468 ، الباب 6 من أبواب الصرف الحديث 7 . ( 4 ) الدروس 3 : 298 ، الدرس 261 .