الصحيح وغيرها - به مستفيضة ، بل كادت تكون متواترة .
منها - زيادة على ما يأتي إليه الإشارة في بحث الصرف في بيع السيوف
المحلاة بالذهب والفضة - المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيحان .
في أحدهما : قلت له أشتري ألف درهم ودينار بألفي درهم ، فقال :
لا بأس بذلك إن أبي كان أجرى على أهل المدينة مني ، وكان يقول هذا ،
فيقولون : إنما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء
بألف درهم لم يعط ألف دينار ، وكان يقول لهم : نعم الشئ الفرار من الحرام
إلى الحلال ( 1 ) .
وفي الثاني : لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل
فيهما ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به ( 2 ) .
والخبر : عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما ، فقال : إذا كان بينهما
نحاس أو ذهب فلا بأس به ( 3 ) .
وإطلاقها - ككلام أكثر الأصحاب - يقتضي إطلاق الجواز ولو مع عدم
قصد صرف كل إلى ما يخالفه ، وبه صرح في الدروس ، وأنه لا يشترط في
الضميمة أن يكون ذات وقع ( 4 ) ، في مقابل الزيادة وحصول التفاوت عند
المقابلة .
وتوزيع الثمن عليهما باعتبار القيمة على بعض الوجوه غير قادح ، لحصوله
بالتقسيط ، لا بالمعاوضة الجديدة ، فإنه إنما وقع على المجموع بالمجموع .
فالتقسيط غير معتبر ، ولا مفتقر إليه .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 466 ، الباب 6 من أبواب الصرف الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل 12 : 468 ، الباب 6 من أبواب الصرف الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل 12 : 468 ، الباب 6 من أبواب الصرف الحديث 7 .
( 4 ) الدروس 3 : 298 ، الدرس 261 .