ولم أقف عليه بالخصوص .
نعم يشمله إطلاق بعض النصوص ، قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا ،
قال : نعم ( 1 ) . والعام المخصص حجة في الباقي جدا ، وضعف السند منجبر بما
تقدم ، وبعموم الكتاب والسنة بتحريم الربا .
خلافا للصدوقين ( 2 ) والمفيد ( 3 ) والمرتضى ( 4 ) ، فلا يثبت ، بل ادعى الأخير
عليه الإجماع ، للمرسل : ليس بين المسلم والذمي ربا ( 5 ) .
وهو قاصر السند ، ضعيف التكافؤ ، وهو ( 6 ) كالإجماع المحكي لما مر من
الدليل القاطع ، المعتضد في خصوص المقام بالشهرة .
فإذا القول الأول - مع كونه أحوط في الجملة - لا يخلو عن قوة .
وحمل الأصحاب المرسلة على خروج الذمي عن شرائط الذمة ، ولا
بأس به ، جمعا بين الأدلة .
( و ) يجوز أن ( يباع الثوب بالغزل ) مطلقا ( ولو تفاضلا ) للصحيح :
عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب ، قال :
لا بأس ( 7 ) . ونحوه الخبر : وما كان أصله واحدا وكان يكال أو يوزن فخرج
منه شئ لا يكال ولا يوزن فلا بأس يدا بيد ، ويكره نسيئة ، وذلك كالقطن
والكتان فأصله يوزن وغزله يوزن وثيابه لا توزن ، فليس للقطن فضل على
الغزل ، وأصله واحد ، فلا يصلح إلا مثلا بمثل ، فإذا صنع منه الثياب صلح يدا
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 436 ، الباب 7 من أبواب الربا الحديث 3 .
( 2 ) نقله عنهما العلامة في المختلف 5 : 81 .
( 3 ) قال في مفتاح الكرامة 4 : 532 س 17 : على ما نقل عنه ، ولم أجد له ذكرا في المقنعة .
( 4 ) الإنتصار : 212 و 213 .
( 5 ) الوسائل 12 : 437 ، الباب 7 من أبواب الربا الحديث 5 .
( 6 ) في المخطوطات : " هو " بدون الواو .
( 7 ) الوسائل 12 : 454 ، الباب 19 من أبواب الربا الحديث 1 .