تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
ولم أقف عليه بالخصوص . نعم يشمله إطلاق بعض النصوص ، قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا ، قال : نعم ( 1 ) . والعام المخصص حجة في الباقي جدا ، وضعف السند منجبر بما تقدم ، وبعموم الكتاب والسنة بتحريم الربا . خلافا للصدوقين ( 2 ) والمفيد ( 3 ) والمرتضى ( 4 ) ، فلا يثبت ، بل ادعى الأخير عليه الإجماع ، للمرسل : ليس بين المسلم والذمي ربا ( 5 ) . وهو قاصر السند ، ضعيف التكافؤ ، وهو ( 6 ) كالإجماع المحكي لما مر من الدليل القاطع ، المعتضد في خصوص المقام بالشهرة . فإذا القول الأول - مع كونه أحوط في الجملة - لا يخلو عن قوة . وحمل الأصحاب المرسلة على خروج الذمي عن شرائط الذمة ، ولا بأس به ، جمعا بين الأدلة .
( و ) يجوز أن ( يباع الثوب بالغزل ) مطلقا ( ولو تفاضلا ) للصحيح : عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب ، قال : لا بأس ( 7 ) . ونحوه الخبر : وما كان أصله واحدا وكان يكال أو يوزن فخرج منه شئ لا يكال ولا يوزن فلا بأس يدا بيد ، ويكره نسيئة ، وذلك كالقطن والكتان فأصله يوزن وغزله يوزن وثيابه لا توزن ، فليس للقطن فضل على الغزل ، وأصله واحد ، فلا يصلح إلا مثلا بمثل ، فإذا صنع منه الثياب صلح يدا
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 436 ، الباب 7 من أبواب الربا الحديث 3 . ( 2 ) نقله عنهما العلامة في المختلف 5 : 81 . ( 3 ) قال في مفتاح الكرامة 4 : 532 س 17 : على ما نقل عنه ، ولم أجد له ذكرا في المقنعة . ( 4 ) الإنتصار : 212 و 213 . ( 5 ) الوسائل 12 : 437 ، الباب 7 من أبواب الربا الحديث 5 . ( 6 ) في المخطوطات : " هو " بدون الواو . ( 7 ) الوسائل 12 : 454 ، الباب 19 من أبواب الربا الحديث 1 .