تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
ففي النبوي : بعد أن سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : أينقص إذا جف ؟ فقيل له : نعم ، فقال : لا إذا ( 1 ) . وفي الصحيح وغيره ، لا يصلح التمر اليابس بالرطب ، من أجل أن التمر يابس والرطب رطب ، فإذا يبس نقص ( 2 ) . خلافا للاستبصار ( 3 ) وموضع من المبسوط ( 4 ) والحلي ( 5 ) ، تمسكا بالأصل ، والعمومات السليمة عما يصلح للمعارضة ، لاختصاص أدلة حرمة الربا والزيادة بالحاصلة وقت المبايعة ، وهي هنا مفقودة ، ولذا لم يتعد كثير من المانعين هنا إلى الغير في المسألة الآتية ، وقدحا في النصوص المتقدمة . أولا : بركاكة النبوي متنا ، والصحيح وما بعده دلالة ، لأعمية عدم الصلاحية من الحرمة جدا ، كما اعترف بها المتأخرون مكررا ، مع احتمال حملها على المنع نسيئة ، كما يستفاد من الصحيح مقيدا ( 6 ) : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أن التمر ييبس فينقص من كيله ( 7 ) . ولا كلام فيه أصلا . وثانيا : بالمعارضة بالموثق المجوز لذلك ظاهرا : عن العنب بالزبيب ، قال : لا يصلح ، إلا مثلا بمثل ، قلت : والرطب والتمر ، قال : مثلا بمثل ( 8 ) . وحمل المماثلة على الوصف - أي في الرطوبة واليبوسة ، فيكون كناية عن المنع ، وحصر الجواز في العنب بالعنب أو الزبيب بالزبيب ، وهكذا في الأخيرين - بعيد جدا ، سيما بعد تتبع موارد استعمالها في أخبار الربا ،
هامش
( 1 ) سنن النسائي 7 : 268 . ( 2 ) الوسائل 12 : 445 و 446 ، الباب 14 من أبواب الربا الحديث 1 و 6 . ( 3 ) الاستبصار 3 : 93 . ( 4 ) المبسوط 2 : 93 . ( 5 ) السرائر 2 : 259 . ( 6 ) في " م ، ش ، ه‍ " : تقييدا . ( 7 ) الوسائل 12 : 445 ، الباب 14 من أبواب الربا الحديث 2 . ( 8 ) الوسائل 12 : 445 ، الباب 14 من أبواب الربا الحديث 3 .