تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
وكيف كان ( أشبهه ) أي الخلاف هنا وأشهره ، بل عن الخلاف ( 1 ) والسرائر ( 2 ) ومجمع البيان ( 3 ) الإجماع عليه ( الانتفاء ) رأسا ، فيجوز بيع أحد المعدودين بالآخر مع التجانس والاختلاف مطلقا ، وفاقا للعماني ( 4 ) والصدوقين ( 5 ) والشيخ ( 6 ) والقاضي ( 7 ) وكافة المتأخرين . خلافا للمفيد ( 8 ) والإسكافي ( 9 ) والديلمي ( 10 ) .
( ولو بيع شئ في بلد كيلا أو وزنا ( 11 ) وفي بلد جزافا فلكل بلد ) دون أهله ( حكم نفسه ( 12 ) ) من الربا إن بيع بأحدهما ، وعدمه إن بيع بغيرهما مطلقا على الأشهر الأقوى . ( وقيل : يغلب تحريم التفاضل ) إما مطلقا ، كما عن النهاية ( 13 ) والديلمي ( 14 ) ، أو إذا كان البيع بهما غالبا أو مساويا دون ما إذا كان نادرا ، كما عن المفيد ( 15 ) والحلي ( 16 ) . والكلام في المقام قد مضى في أول الفصل مفصلا .
( وفي بيع الرطب بالتمر ) مع التساوي ( روايتان أشهرهما ) المستفيض النقل من طرق الخاصة والعامة ( المنع ) بل عليه الإجماع في الخلاف ( 17 ) والغنية ( 18 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 50 ، المسألة 72 . ( 2 ) السرائر 2 : 263 . ( 3 ) مجمع البيان 2 : 390 . ( 4 ) نقله عنه العلامة في المختلف 5 : 83 . ( 5 ) نقله عنهما العلامة في المختلف 5 : 83 . ( 6 ) النهاية 2 : 125 . ( 7 ) المهذب 1 : 362 . ( 8 ) المقنعة : 604 . ( 9 ) نقله عنه العلامة في المختلف 5 : 84 . ( 10 ) المراسم : 179 . ( 11 ) في المتن المطبوع زيادة : في بلد . ( 12 ) في المتن المطبوع : حكمه . ( 13 ) النهاية 2 : 123 . ( 14 ) المراسم : 179 . ( 15 ) المقنعة : 604 . ( 16 ) السرائر 2 : 263 . ( 17 ) الخلاف 3 : 64 ، المسألة 105 . ( 18 ) الغنية : 226 .
رياض المسائل — صفحة 303 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي