وكيف كان ( أشبهه ) أي الخلاف هنا وأشهره ، بل عن الخلاف ( 1 )
والسرائر ( 2 ) ومجمع البيان ( 3 ) الإجماع عليه ( الانتفاء ) رأسا ، فيجوز بيع
أحد المعدودين بالآخر مع التجانس والاختلاف مطلقا ، وفاقا للعماني ( 4 )
والصدوقين ( 5 ) والشيخ ( 6 ) والقاضي ( 7 ) وكافة المتأخرين .
خلافا للمفيد ( 8 ) والإسكافي ( 9 ) والديلمي ( 10 ) .
( ولو بيع شئ في بلد كيلا أو وزنا ( 11 ) وفي بلد جزافا فلكل بلد ) دون
أهله ( حكم نفسه ( 12 ) ) من الربا إن بيع بأحدهما ، وعدمه إن بيع بغيرهما
مطلقا على الأشهر الأقوى .
( وقيل : يغلب تحريم التفاضل ) إما مطلقا ، كما عن النهاية ( 13 )
والديلمي ( 14 ) ، أو إذا كان البيع بهما غالبا أو مساويا دون ما إذا كان نادرا ، كما
عن المفيد ( 15 ) والحلي ( 16 ) .
والكلام في المقام قد مضى في أول الفصل مفصلا .
( وفي بيع الرطب بالتمر ) مع التساوي ( روايتان أشهرهما ) المستفيض
النقل من طرق الخاصة والعامة ( المنع ) بل عليه الإجماع في الخلاف ( 17 )
والغنية ( 18 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 50 ، المسألة 72 .
( 2 ) السرائر 2 : 263 .
( 3 ) مجمع البيان 2 : 390 .
( 4 ) نقله عنه العلامة في المختلف 5 : 83 .
( 5 ) نقله عنهما العلامة في المختلف 5 : 83 .
( 6 ) النهاية 2 : 125 .
( 7 ) المهذب 1 : 362 .
( 8 ) المقنعة : 604 .
( 9 ) نقله عنه العلامة في المختلف 5 : 84 .
( 10 ) المراسم : 179 .
( 11 ) في المتن المطبوع زيادة : في بلد .
( 12 ) في المتن المطبوع : حكمه .
( 13 ) النهاية 2 : 123 .
( 14 ) المراسم : 179 .
( 15 ) المقنعة : 604 .
( 16 ) السرائر 2 : 263 .
( 17 ) الخلاف 3 : 64 ، المسألة 105 .
( 18 ) الغنية : 226 .