تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
ولا تساعده الفتوى [ بالمنع ] ( 1 ) والرواية ، لاختصاصهما بالمتجانسين خاصة ، بل صرح بعض الصحاح الآتية بنفي البأس ، مع الاختلاف في الجنسية . وكيف كان ، فالأقوى الكراهة . خلافا لجماعة ، كالإسكافي ( 2 ) والعماني ( 3 ) والمفيد ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والنهاية ( 6 ) ، لأخبار هي مع موافقتها للعامة - كما ذكره جماعة وأشعر به بعضها ، كما سيأتي إليه الإشارة - ليست صريحة في المنع ، بل ولا ظاهرة . لأنها ما بين مشعرة بالبأس مفهوما ، كالصحيحين . في أحدهما : العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم ، قال : لا بأس بالحيوان كله يدا بيد ( 7 ) . وفي الثاني : بالعبد والدراهم ، قال : لا بأس بالحيوان كله يدا بيد ( 7 ) . وفي الثاني : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد لا بأس به ( 8 ) . ومصرحة بلفظ الكراهة ، كالصحيح : عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين ، فقال : كره ذلك علي ( عليه السلام ) فنحن نكرهه ، إلا أن يختلف الصنفان ( 9 ) . وكل من البأس والكراهة أعم من الحرمة . ومع ذلك السكوت عن النسيئة في الأولين لعله للتقية ، وبه يشعر بعض المعتبرة ، كالصحيح : عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة لا بأس به ، ثم قال : خط على النسيئة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) لم يرد في " م ، ق ، ش " . ( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف 5 : 88 . ( 3 ) نقله عنه العلامة في المختلف 5 : 88 . ( 4 ) المقنعة : 604 . ( 5 ) الخلاف 3 : 48 ، المسألة 67 . ( 6 ) النهاية 2 : 120 . ( 7 ) الوسائل 12 : 450 ، الباب 17 من أبواب الربا الحديث 6 . ( 8 ) الوسائل 12 : 450 ، الباب 17 من أبواب الربا الحديث 4 . ( 9 ) الوسائل 12 : 449 ، الباب 16 من أبواب الربا الحديث 7 . ( 10 ) الوسائل 12 : 451 ، الباب 17 من أبواب الربا الحديث 7 ، مع تفاوت .
رياض المسائل — صفحة 300 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي