تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
والفرس بالفرسين ( 1 ) - المعتبرة الأخر ( 2 ) المستفيضة : منها الموثق : لا بأس بالثوب بالثوبين ( 3 ) . والخبران : أحدهما الموثق : عن الشاة والشاتين والبيضة والبيضتين ، قال : لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا ( 4 ) . ونحوهما الرضوي ، وزيد في آخره : لو أن رجلا باع ثوبا بثوبين أو حيوانا بحيوانين من أي جنس يكون لا يكون ذلك من الربا ( 5 ) . وهي - مع اعتبار أسانيدها واستفاضتها واعتضادها بالشهرة العظيمة المتأخرة التي كادت تكون إجماعا ، بل لعلها إجماع في الحقيقة ، مضافا إلى إجماع التذكرة - ما بين ظاهرة بحسب الإطلاق ، كصريحة ( 6 ) بحسب حصر الربوي في المقدر بالتقديرين ، ومع ذلك مخالفة لما عليه أكثر العامة ، بل عامتهم ، كما سيأتي إليه الإشارة ، ومؤيدة بفحوى الأدلة المتقدمة ، الدالة على جواز بيع أحد الربويين بالآخر مطلقا - ولو نسيئة - مع الاختلاف في الجنسية . وعليها يحمل استدلال الفاضل في المختلف ( 7 ) هنا بحديث : إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ( 8 ) . وإلا فلا ربط ( 9 ) له ولا مدخلية إلا على تقدير تعميم المنع فيها لبيع نحو العبد بالثوبين .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 448 ، الباب 16 من أبواب الربا الحديث 3 . ( 2 ) في المطبوع : الأخيرة . ( 3 ) الوسائل 12 : 448 ، الباب 16 من أبواب الربا الحديث 4 . ( 4 ) الوسائل 12 : 448 ، الباب 16 من أبواب الربا الحديث 1 ، والآخر : 450 ، الباب 17 من أبواب الربا الحديث 2 . ( 5 ) فقه الرضا : 258 ، مع تفاوت يسير . ( 6 ) في المطبوع : صريحة . ( 7 ) المختلف 5 : 88 . ( 8 ) صحيح مسلم 3 : 1211 ، الحديث 81 ، روي في مصادر حديثية كثيرة بألفاظ مختلفة . ( 9 ) في المطبوع : فلا وجه .
رياض المسائل — صفحة 299 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي