والفرس بالفرسين ( 1 ) - المعتبرة الأخر ( 2 ) المستفيضة :
منها الموثق : لا بأس بالثوب بالثوبين ( 3 ) .
والخبران : أحدهما الموثق : عن الشاة والشاتين والبيضة والبيضتين ، قال :
لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا ( 4 ) .
ونحوهما الرضوي ، وزيد في آخره : لو أن رجلا باع ثوبا بثوبين أو
حيوانا بحيوانين من أي جنس يكون لا يكون ذلك من الربا ( 5 ) .
وهي - مع اعتبار أسانيدها واستفاضتها واعتضادها بالشهرة العظيمة
المتأخرة التي كادت تكون إجماعا ، بل لعلها إجماع في الحقيقة ، مضافا إلى
إجماع التذكرة - ما بين ظاهرة بحسب الإطلاق ، كصريحة ( 6 ) بحسب حصر
الربوي في المقدر بالتقديرين ، ومع ذلك مخالفة لما عليه أكثر العامة ، بل
عامتهم ، كما سيأتي إليه الإشارة ، ومؤيدة بفحوى الأدلة المتقدمة ، الدالة على
جواز بيع أحد الربويين بالآخر مطلقا - ولو نسيئة - مع الاختلاف في
الجنسية .
وعليها يحمل استدلال الفاضل في المختلف ( 7 ) هنا بحديث : إذا اختلف
الجنسان فبيعوا كيف شئتم ( 8 ) .
وإلا فلا ربط ( 9 ) له ولا مدخلية إلا على تقدير تعميم المنع فيها لبيع نحو
العبد بالثوبين .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 448 ، الباب 16 من أبواب الربا الحديث 3 .
( 2 ) في المطبوع : الأخيرة .
( 3 ) الوسائل 12 : 448 ، الباب 16 من أبواب الربا الحديث 4 .
( 4 ) الوسائل 12 : 448 ، الباب 16 من أبواب الربا الحديث 1 ، والآخر : 450 ، الباب 17 من
أبواب الربا الحديث 2 .
( 5 ) فقه الرضا : 258 ، مع تفاوت يسير .
( 6 ) في المطبوع : صريحة .
( 7 ) المختلف 5 : 88 .
( 8 ) صحيح مسلم 3 : 1211 ، الحديث 81 ، روي في مصادر حديثية كثيرة بألفاظ مختلفة .
( 9 ) في المطبوع : فلا وجه .