تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
فيجوز بيع أحدهما بالآخر مع التفاضل بالنقد والنسيئة ، لكن في الأخير مع الكراهة ، كما مرت إليه الإشارة . وكذا الخل تتبع أصولها فخل التمر مخالف لخل العنب ، والطيور عندهم أجناس ، فالحمام كله جنس على قول . وقيل : ما يختص من أنواعه باسم فهو جنس مغاير ( 1 ) .
( وما لا كيل ولا وزن ) ولا عد ( فيه ، فليس بربوي ، كالثوب بالثوبين والعبد بالعبدين ) فلا يمنع من التفاضل فيه نقدا إجماعا ، كما في المختلف ( 2 ) وغيره من كتب الجماعة . وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل ، والعمومات السليمة عن المعارض ، سوى إطلاقات الكتاب والسنة بحرمة الربا ، وهي ليست باقية على ظواهرها من حرمة مطلق الزيادة ، بل هي مقيدة ولو في الجملة بإجماع الطائفة ، وبالمقدر بالتقديرين خاصة بالمعتبرة الآتية ، المتفق عليها في الصورة المفروضة . ( وفي النسيئة خلاف ) وشبهة ( 3 ) ( والأشبه ) فيها عند المتأخرين كافة الجواز مع ( الكراهة ) وفاقا للصدوقين ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والحلي ( 6 ) وظاهر الغنية ( 7 ) ، بل عن التذكرة الإجماع عليه ( 8 ) . استنادا في الأول إلى ما مر ، وإطلاق تلك المعتبرة ، وهي مستفيضة . فمنها - مضافا إلى ما مضى في صدر الفصل من الموثقين ، النافي ثانيهما للبأس [ قبل المتن منه المتقدم ] ( 9 ) عن البيضة بالبيضتين والثوب بالثوبين
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه ، ونقل القيل صاحب كفاية الأحكام : 98 س 21 . ( 2 ) المختلف 5 : 87 . ( 3 ) لم ترد في " م ، ش ، ه‍ " . ( 4 ) نقله عنه العلامة في المختلف 5 : 87 ، والمقنع : 125 . ( 5 ) المبسوط 2 : 89 . ( 6 ) السرائر 2 : 256 . ( 7 ) الغنية : 226 . ( 8 ) التذكرة 1 : 477 س 15 . ( 9 ) ما بين المعقوفتين لم نتحقق معناه ، ولعله حاشية خلطت بالمتن .