كتاب الرهن
وأركانه أربعة :
الأول : في الرهن
وهو وثيقة لدين المرتهن ، ولا بد فيه من الإيجاب والقبول .
وهل يشترط الإقباض ؟ الأظهر نعم .
ومن شرطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه ، ويصح بيعه ، منفردا
كان أو مشاعا ، ولو رهن ما لا يملك وقف على إجازة المالك ، ولو كان يملك
بعضه مضى في ملكه ، وهو لازم من جهة الراهن .
ولو شرطه مبيعا عند الأجل لم يصح .
ولا يدخل حمل الدابة ولا ثمرة النخل والشجر في الرهن ، نعم لو تجدد
بعد الارتهان دخل .
وفائدة الرهن للراهن .
ولو رهن رهنين بدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر .
ولو كان دينان وكان بأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما .
رياض المسائل — صفحة 30
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٠