الثاني في أحكامه :
وهي خمسة مسائل :
الأولى : لا يجوز بيع السلم قبل حلوله ، ويجوز بعده وإن لم يقبضه على
كراهية في الطعام على من هو عليه وعلى غيره .
وكذا يجوز بيع بعضه وتولية بعضه .
وكذا بيع الدين ، فإن باعه بما هو حاضر صح .
وكذا إن باعه بمضمون حال .
ولو شرط تأجيل الثمن .
قيل : يحرم ، لأنه بيع دين بدين .
وقيل : يكره ، وهو الأشبه .
أما لو باع دينا في ذمة زيد بدين المشتري في ذمة عمرو فلا يجوز ،
لأنه بيع دين بدين .
الثانية : إذا دفع دون الصفة وبرضا المسلم صح .
ولو دفع بالصفة وجب القبول .
وكذا لو دفع فوق الصفة ، ولا كذا لو دفع أكثر .
الثالثة : إذا تعذر عند الحلول أو انقطع فطالب الصفة ، ولا كذا لو دفع أكثر .
الثالثة : إذا تعذر عند الحلول أو انقطع فطالب كان مخيرا بين الفسخ
والصبر .
الرابعة : إذا دفع من غير الجنس ورضى الغريم ولم يساعره احتسب
بقيمة يوم الإقباض .
الخامسة : عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم ، فلا يبطل
باشتراط بيع أو هبة أو عمل محلل أو صنعة .
رياض المسائل — صفحة 27
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٧