كتاب الحجر
المحجور : هو الممنوع من التصرف في ماله ، وأسبابه ستة ، الصغر ،
والجنون ، والرق ، والمرض ، والفلس ، والسفه .
ولا يزول حجر الصغير إلا بوصفين :
( الأول ) البلوغ : وهو يعلم بإنبات الشعر الخشن على العانة ، أو خروج
المني الذي منه الولد من الموضع المعتاد ، ويشترك في هذين الذكور
والإناث .
أو السني ، وهو بلوغ خمس عشرة سنة .
وفي رواية : من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة .
وفي رواية أخرى : بلوغ عشر ، وفي الأنثى بلوغ تسع .
( الثاني ) الرشد : وهو أن يكون مصلحا لماله .
وفي اعتبار العدالة تردد .
ومع عدم الوصفين أو أحدهما يستمر الحجر ولو طعن في السن ،
ويعلم رشد الصبي باختباره بما يلائمه من التصرفات ، ويثبت بشهادة
رجلين في الرجال ، وبشهادة الرجال أو النساء في النساء .
رياض المسائل — صفحة 33
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٣