ولم يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا .
الثاني : في الحق
ويشترط ثبوته في الذمة مالا كان أو منفعة ، ولو رهن على مال ثم
استدان آخر فجعله عليهما صح .
الثالث : في الراهن
ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف ، وللولي أن يرهن لمصلحة
المولى عليه .
وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنى ولا وطء ، لأنه
تعريض للإبطال .
وفيه رواية بالجواز مهجورة ، ولو باعه الراهن وقف على إجازة
المرتهن .
وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردد ، أشبهه الجواز .
الرابع : في المرتهن
ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف ، ويجوز اشتراط الوكالة في
الرهن ، ولو عزل له لم ينعزل ، وتبطل الوكالة بموت الموكل دون الرهانة .
ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن ، والمرتهن أحق من غيره باستيفاء دينه
من الرهن ، سواء كان الراهن حيا أو ميتا .
وفي الميت رواية أخرى .
ولو قصر الرهن عن الدين ، ضرب مع الغرماء بالفاضل .
والرهن أمانة في يد المرتهن ، ولا يسقط بتلفه شئ من ماله ما لم
رياض المسائل — صفحة 31
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣١