عند وفاته موصيا به ، ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه .
ومع اليأس ، قيل : يتصدق به عنه .
ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض .
ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم
عن حقه .
ولو أسلم الذمي قبل بيعه ، قيل : يتولاه غيره ، وهو ضعيف .
ولو كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما توى منهما .
ولو بيع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر مما دفع ، على
تردد .
خاتمة
أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع .
وكذا أجرة بائع الأمتعة وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري .
وكذا أجرة مشتري الأمتعة ، ولو تبرع الواسطة لم يستحق أجرة .
وإذا جمع بين الابتياع والبيع فأجرة كل عمل على الآمر به ، ولا يجمع
بينهما لواحد .
ولا يضمن الدلال ما يتلف في يده ما لم يفرط ، ولو اختلفا في التفريط
ولا بينة فالقول قول الدلال مع يمينه .
وكذا لو اختلفا في القيمة .
رياض المسائل — صفحة 29
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٩