يتلف بتعد أو تفريط ، وليس له التصرف فيه ، ولو تصرف من غير إذن
ضمن العين والأجرة .
ولو كان الرهن دابة قام بمؤونتها وتقاصا .
وفي رواية : الظهر يركب والدر يشرب ، وعلى الذي يركب ويشرب
النفقة .
وللمرتهن استيفاء دينه من الرهن إن خاف جحود الوارث ، ولو
اعترف بالرهن وادعى الدين ولا بينة فالقول قول الوارث ، وله إحلافه
إن ادعى عليه العلم .
ولو باع الرهن وقف على الإجازة ، ولو كان وكيلا فباع بعد الحلول
صح ، ولو أذن الراهن في البيع قبل الحلول لم يستوف دينه حتى يحل .
ويلحق به مسائل النزاع
وهي أربع :
الأولى : يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه .
وقيل : أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف ، ولو اختلفا فالقول
قول الراهن .
وقيل : القول قول المرتهن ، وهو أشبه .
الثانية : لو اختلفا فيما عليه الرهن فالقول قول الراهن .
وفي رواية : القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن .
الثالثة : لو قال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة ، فالقول
قول المالك مع يمينه .
وفيه رواية أخرى متروكة .
الرابعة : لو اختلفا في التفريط فالقول قول المرتهن مع يمينه .
رياض المسائل — صفحة 32
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٢