تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
كتب الجماعة ، لأنه إما سلف ، أو نسيئة قد قام بجوازهما مطلقا - مضافا إلى ما مر - الأدلة القاطعة .
( والحنطة والشعير جنس واحد في الربا ) وإن اختلفا في غيره ، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ، نسيئة كانت ، أو عينا ، على الأشهر الأقوى ، وفاقا للصدوق ( 1 ) والشيخين ( 2 ) والديلمي ( 3 ) والحلبي ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) والقاضي ( 6 ) وابن زهرة ( 7 ) مدعيا هو - كالطوسي - الإجماع عليه . وهو الحجة ، مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، المعتضدة - بعد الخلو عما يصلح للمعارضة - بالشهرة العظيمة ، القديمة والمتأخرة ، التي كادت تكون إجماعا ، بل لعلها الآن إجماع في الحقيقة . وهي ما بين صريحة في الحكم واتحاد الحقيقة ، كالصحاح . منها : عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد ؟ قال : لا ، إنما أصلهما واحد ( 8 ) . ومنها : لا يصلح ، لأن أصل الشعير من الحنطة ( 9 ) . ومنها : لا يجوز ، إلا مثلا بمثل إن الشعير من الحنطة ( 10 ) . ونحوها غيرها ( 11 ) . وفي المرتضوي : إن الله أمر آدم ( عليه السلام ) أن ازرع مما اخترت لنفسك ، وجاءه جبرئيل بقبضة من الحنطة ، فقبض آدم على قبضة وحواء على
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 281 ، الحديث 4013 . ( 2 ) المقنعة : 604 ، والنهاية 2 : 120 . ( 3 ) المراسم : 179 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 357 . ( 5 ) الوسيلة : 253 . ( 6 ) المهذب 1 : 362 . ( 7 ) الغنية : 224 . ( 8 ) الوسائل 12 : 438 ، الباب 8 من أبواب الربا الحديث 4 . ( 9 ) الوسائل 12 : 438 ، الباب 8 من أبواب الربا الحديث 1 . ( 10 ) الوسائل 12 : 438 ، الباب 8 من أبواب الربا الحديث 2 . ( 11 ) الوسائل 12 : 438 ، الباب 8 من أبواب الربا ذيل الحديث 2 .