تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
واعتضادها بفتوى جماعة وظهور سياق المعتبرة المتضمنة للأمر المزبور في عموم الإباحة حتى لصورة التميز والمعرفة أوجب أولوية صرف الأمر عن ظاهره إلى الاستحباب ، وإن كان العمل بظاهره أحوط ، وأحوط منه القول الثاني .
( وإذا اختلفت أجناس العروض ) الربوية ، أي المكيلة والموزونة فبيعت إحداهما بمخالفها منها في الجنسية ( جاز التفاضل ) إذا بيعت ( نقدا ) إجماعا ، كما في المختلف ( 1 ) والروضة ( 2 ) وغيرهما من كتب الجماعة ، للأصل ، والأدلة الآتية . ( وفي النسيئة قولان ، أشبههما ) وأشهرهما بين المتأخرين ( 3 ) ، بل مطلقا - كما في المسالك ( 4 ) ، بل لعله عليه عامتهم - الجواز مع ( الكراهة ) وفاقا للمبسوط ( 5 ) والحلي ( 6 ) والنهاية ( 7 ) وابن حمزة ( 8 ) وابن زهرة مدعيا على الكراهة إجماع الطائفة ( 9 ) . استنادا في الأول إلى الأصل ، والعمومات ، والنبوي المشهور [ بل المجمع عليه كما في السرائر ( 10 ) ] ( 11 ) : إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ( 12 ) ، المعتضد بعد الشهرة بعموم كثير من المعتبرة ، الدالة عليه منطوقا ، كما في بعض ، كالمعتبرين . أحدهما الصحيح : يكره قفيز لوز بقفيزين ، وقفيز تمر بقفيزين ، ولكن
هامش
( 1 ) المختلف 5 : 86 . ( 2 ) الروضة 3 : 445 . ( 3 ) الروضة 3 : 446 ، وكفاية الأحكام : 98 س 8 . ( 4 ) المسالك 3 : 322 . ( 5 ) المبسوط 2 : 89 . ( 6 ) السرائر 2 : 256 . ( 7 ) النهاية 2 : 120 . ( 8 ) الوسيلة : 253 و 254 . ( 9 ) الغنية : 225 . ( 10 ) السرائر 2 : 256 . ( 11 ) ما بين المعقوفتين أثبتناه من نسخة " ق ، ش " . ( 12 ) صحيح مسلم 3 : 1211 ، الحديث 81 .
رياض المسائل — صفحة 289 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي